مصنف عبد الرزاق · الكتاب ٨
475 hadiths
الأحاديث
٦٦٢٣فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاةَ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَاد٦٦٢٤فِي الأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَالْ٦٦٢٥فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللَّسَان٦٦٢٦جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَبِي : " خُذْ٦٦٢٧لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، إِ٦٦٢٨فِي الأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةٌ شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَت٦٦٢٩فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ ، فَدُونَهَا مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ،٦٦٣٠لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَا٦٦٣١لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ "٦٦٣٢لا تُؤْخَذْ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ ، يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ "٦٦٣٣أَتُحْسَبُ عَلَيْنَا السَّخْلَةُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : احْسِبْهَا ، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّا٦٦٣٤إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ ، لا تَجِبُ فِيهَا إِلا شَاةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ م٦٦٣٥نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ " ،٦٦٣٦تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا ، وَيَخْتَارُ ال٦٦٣٧يُقَسَّمُ ثَلاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا ، وَيَأْخُذُ الْمُص٦٦٣٨صَدَقَةِ الْغَنَمِ : " يَعْتَامُهَا ، يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا شَاةً شَاةً حَتَّى ي٦٦٣٩فَإِذَا صَدَقْتُمُ الْمَاشِيَةَ لا تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ وَلا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا ، ثُمّ٦٦٤٠خُذِ الشَّارِفَ ، وَالنَّابَ ، وَالْعَوْرَاءَ "٦٦٤١تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَا نَرَى ٦٦٤٢فَاعْتَدُّوا عَلَيْهَا ، وَلا تَأْخُذُوهَا حَتَّى السَّخْلَةِ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى ي٦٦٤٣كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا ، وَيَخ٦٦٤٤أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدَّونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْ٦٦٤٥الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الأَوْسَطِ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَت٦٦٤٦مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا ، وَلا يُخْرُجُ صَغِيرً٦٦٤٧" فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : فِي الثُّلُثِ الأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْم٦٦٤٨خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لأَعْمَالِهِمْ ، وَزَكَاةً لأَمْوَالِهِمْ ، ٦٦٤٩إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي ، فَإِنْ رَضِيَ ، ٦٦٥٠فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونَ ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْت٦٦٥١يُخَمِّسْ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ "٦٦٥٢مَنَعُوا الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقِ٦٦٥٣لا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ ، وَلا الْمُثِيرَةِ "٦٦٥٤لا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ "٦٦٥٥لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ "٦٦٥٦لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ "٦٦٥٧لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ "٦٦٥٨الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ "٦٦٥٩إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ "٦٦٦٠لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ "٦٦٦١لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ "٦٦٦٢فِي عَوَامِلِ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ "٦٦٦٣إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ٦٦٦٤إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلانِ أَمْوَالَهُمَا فَلا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّ٦٦٦٥لا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ ، وَلِهَذَا أَ٦٦٦٦إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا وَاحِدٌ ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا ، وَتَرُوحُ جَمِيعًا ، وَتَسْر٦٦٦٧فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُ٦٦٦٨" فِي الْبَقَرِ فِي ثَلاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "٦٦٦٩لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع٦٦٧٠لَمْ يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ٦٦٧١فِي ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ ، وَفِي الأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ "٦٦٧٢عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ عَوْفٍ وَعَمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ ٦٦٧٣يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَ٦٦٧٤الأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ ، وَمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ إِلَى٦٦٧٥لَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ فِيمَ٦٦٧٦لَيْسُ فِيمَا دُونَ الثَّلاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا تَب٦٦٧٧فِي ثَلاثِينَ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الأَر٦٦٧٨فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلا٦٦٧٩" كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ الْفَرَائِضُ ، فَقُبِضَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ٦٦٨٠فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ فَرَائِضِ الإِبِلِ غَيْرَ الأَسْنَانِ فِيهَا "٦٦٨١فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا يُسْقَى بِالسَّنَا نِصْفُ الْع٦٦٨٢أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ٦٦٨٣فِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ "٦٦٨٤مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا ، أَوْ قَالَ : صَدَقَتَهَا ، بُطِحَ لَهَا ي٦٦٨٥نِعْمَ الإِبِلُ إِبِلُ ثَلاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدُقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَ٦٦٨٦نِعْمَ الْمَالُ الثَّلاثُونَ مِنَ الإِبِلِ "٦٦٨٧مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا ، أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ ي٦٦٨٨مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ ، جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقَرْعُ بِفِيهِ زَبِيبَت٦٦٨٩مَنْ سَأَلَهُ مَوْلاهُ فَضْلَ مَالِهِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاع٦٦٩٠بَشِّرْ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ ، وَفِي الْجُنُوبِ ، وَفِي الظُّهُورِ ٦٦٩١مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَك٦٦٩٢مَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَار٦٦٩٣فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الإِبِلِ "٦٦٩٤لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ أَنْفَقْتَ٦٦٩٥نِعْمَ الْمَالُ الثَّلاثُونَ مِنَ الإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ٦٦٩٦مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلُ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ مَا كَ٦٦٩٧الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا ، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا ، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا٦٦٩٨الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ ، ٦٦٩٩مَنِ اسْتَفَادَ مَالا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَفَادَ مَالا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُ٦٧٠٠الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ ؟ قَالُوا : ي٦٧٠١الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ "٦٧٠٢بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلاثِينَ شَاةً ، يَعُدُّهَا عَدًّا ، حَتَّى إِذَا جَاوَزَ٦٧٠٣لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ "٦٧٠٤عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ "٦٧٠٥تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ "٦٧٠٦عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ "٦٧٠٧لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "٦٧٠٨يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ "٦٧٠٩لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ "٦٧١٠أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لا أَ٦٧١١لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ ، إِلا الْغَنَمَ ٦٧١٢فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ع٦٧١٣يُصْدِقُ الْخَيْلَ "٦٧١٤فَنَأَخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، وَلا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ؟ خُذْ مِنْ٦٧١٥يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ ، وَكَانَ لا يَرَى بِالطَّعَامِ٦٧١٦بَيْعُ الطَّعَامِ فَلا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ ، وَلَيْسَ بِرِبًا "٦٧١٧لا تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ "٦٧١٨مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ ، وَلا بَعْدَ مَا تُعْتَقَلَ ، ٦٧١٩يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ ، قَالَ : فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ ٦٧٢٠لا تُبْتَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ "٦٧٢١إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ وَلا تَبْتَعْهَا مِنْهُ ، وَوَلِّ٦٧٢٢فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا ، أَشْتَرِيهَا ؟ قَالَ : " لا ب٦٧٢٣يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ "٦٧٢٤نَهَى أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ ، وَتَوَّسَمَ٦٧٢٥بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ "٦٧٢٦فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السَّنُّ الَّتِي دُونَهَا ،٦٧٢٧إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَا٦٧٢٨إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ أَوْ دُونَ سِنٍّ ، رَدُّوا عَلَيْهِ مَكَانَ ٦٧٢٩فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا ، وَرُدَّ إِلَى ٦٧٣٠لا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السَّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلا تِلْكَ السِّ٦٧٣١قُلْتُ لابْنِ طَاوُسٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُولُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِذَ٦٧٣٢أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ٦٧٣٣لا تَدَعَنَّ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنٍّ تَأْخُذُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيهَا مُصَدِّقٌ ل٦٧٣٤يُصْدِقُونَ النَّاسَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَبَأَفْنِيَتِهِمْ "٦٧٣٥يُؤْتَونَ حَيْثُ كَانُوا "٦٧٣٦ادْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ بِهِمْ ، وَأَقْرَبْ بِهَا إِل٦٧٣٧النَّاسُ لا يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ ، وَلا خِصْبٍ ، وَلا عَجَفٍ ، وَلا سِمَنٍ٦٧٣٨اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَعْطَونِي وَاحِدَةً أَخَذْتُهَا٦٧٣٩إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلا تُؤْخَذُ إِلا الأُولَى كَالْجِزْيَةِ "٦٧٤٠مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَي٦٧٤١" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَقُولُوا : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، فَإِذَا ق٦٧٤٢إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَ٦٧٤٣ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الأُمَرَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ : إ٦٧٤٤مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا٦٧٤٥أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ وَلَمْ تُؤَدِّهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلا تُقْبَلُ مِنْك٦٧٤٦لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا ، أَمْ أَ٦٧٤٧لَنَا أَرْضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ؟ فَ٦٧٤٨اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، وَإِنَّ هَؤُلاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ ، وَإنِّي قَدْ وَج٦٧٤٩لا يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا "٦٧٥٠لِي مَالا أَفَأُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : خَسِئَ الأَبْعَدُ ، قَالُوا : إِنَّهُ يَ٦٧٥١ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : أَنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَّاقِينَ ، قَالَ : وَمَا ٦٧٥٢دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ ٦٧٥٣الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنِ اشْ٦٧٥٤" أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ ٦٧٥٥أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً : لا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ "٦٧٥٦مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ "٦٧٥٧لا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي الأُمَرَاءَ "٦٧٥٨لا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا "٦٧٥٩مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ "٦٧٦٠مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِا٦٧٦١مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ "٦٧٦٢رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَهَلَكَتْ فِي الطّ٦٧٦٣إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ ؟٦٧٦٤إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ "٦٧٦٥لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ ص٦٧٦٦الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "٦٧٦٧" نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَقُولُ : نَهَاكُمْ ، ٦٧٦٨إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنْفُسِنَا ، فَ٦٧٦٩مَنْ تُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ، قِيلَ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : آلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ عَق٦٧٧٠إِنِّي لأَدْخُلُ بَيْتِي ، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةُ عَلَى فِرَاشِي ، فَلَوْلا أَنِّي٦٧٧١الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِي وَلا لأَحَدْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلا مِثْلَ هَذِهِ الْوَبَرَ٦٧٧٢الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلَبِ "٦٧٧٣عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ وَجِزْيَتِكُمْ ، وَالصَّدَقَةُ لأَهْلِهَا "٦٧٧٤يُعْطَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَالْجِزْيَةِ ، وَالصَّدَقَةُ لأَهْلِهَا "٦٧٧٥لا تَأْتِينَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرَةٍ لَهَا رُغَاءٌ ، وَبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ ، وَ٦٧٧٦اسْتَعْمَلْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلانِيَ اللَّهُ ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ ، ٦٧٧٧مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهُمُ الْعَمَلَ مِمَّا وَلانَا اللَّهُ ، ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ٦٧٧٨احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ ٦٧٧٩بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنْ ، فَقُبِضَ ال٦٧٨٠مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَيَكُتُمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ ٦٧٨١‏ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالُ عِنْدَ ٦٧٨٢إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ " ، قَالَ : فَأَتَ٦٧٨٣" لا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن٦٧٨٤إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ ٦٧٨٥الإِبِلُ نَمَرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ ؟ قَالَ : لا ، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُ٦٧٨٦الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَ عِقْوَهَا بُورِكَ لَهُ ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِ٦٧٨٧تَغْرِيزٍ الإِبِلِ ، قَالَ : أَنْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاهَاةً وَرِيَاءً فَلا ، وَإِنْ كَانَ يُ٦٧٨٨سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ ، وَعَنِ الْعَسَلِ ، قَالَ : لَمْ أُومَرْ ٦٧٨٩" فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ : ل٦٧٩٠الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ ، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْم٦٧٩١جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلٍ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ ٦٧٩٢فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا "٦٧٩٣وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةَ الْعَسَلِ بِأَرْضِ الطَّائِفِ فَخُذْ مِنْهُ الْعُشُورَ "٦٧٩٤فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا ب٦٧٩٥أَنَّ فِيهِ نَحْلا كَثِيرًا ، قَالَ : فَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْ٦٧٩٦صَدَقَةِ الْعَسَلِ ، قَالَ : فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ "٦٧٩٧يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ "٦٧٩٨لِي نَحْلا ، قَالَ : فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ ، قَالَ : فَإِنَّ لِي جَبَلا فَاحْمِهِ لِي ،٦٧٩٩" خُذِ الْخُمْسَ ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ "٦٨٠٠" إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمْسُ "٦٨٠١لا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمْسًا ، يَقُولُ : شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ "٦٨٠٢يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي ، أَنَّهُ كَا٦٨٠٣عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَ٦٨٠٤فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : يُعْطِي زَكَاتَهُ "٦٨٠٥ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ "٦٨٠٦تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا "٦٨٠٧يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَ٦٨٠٨مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى "٦٨٠٩بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَق٦٨١٠يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : أَنَّ عِنْدِي مَالا لِي٦٨١١عِنْدَنَا أَمْوَالُ يَتَامَى ، قَدْ خَشَيْنَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، فَخُذْ٦٨١٢اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الِيَتَامَى ، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا "٦٨١٣ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ "٦٨١٤يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "٦٨١٥يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "٦٨١٦ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ "٦٨١٧مَالِ الْيَتِيمِ : لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلاةٌ "٦٨١٨مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : عِنْدِي مَالٌ لابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ "٦٨١٩لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "٦٨٢٠أَمْوَالِ الِيَتَامَى ؟ فَقَالَ : إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَك٦٨٢١عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ ، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاكِ ، وَهَوَ يُؤَدّ٦٨٢٢مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَا٦٨٢٣عِنْدَهُ أَمْوَالُ الِيَتَامَى ، فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلاكِ ،٦٨٢٤لا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ ، وَلا أَمَةٍ ، وَلا عَلَى مُكَاتِبٍ "٦٨٢٥لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ ، وَلا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ ، وَلا عَلَى الْمُكَاتِبِ زَكَا٦٨٢٦لا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلا الْمُكَاتِبِ حَتَّى يُعْتَقَا "٦٨٢٧لا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ ، وَلا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ "٦٨٢٨" الْمُكَاتِبِ لا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ "٦٨٢٩لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ "٦٨٣٠صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ مُسْلِمًا ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَإِن٦٨٣١فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "٦٨٣٢لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ "٦٨٣٣مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا٦٨٣٤سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتِبٌ أَعْلَيَّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا "٦٨٣٥لا يُلْحَقْ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ ، وَلا يُؤْخَذْ مِنْهُ زَكَاةٌ " ، قُلْتُ : زَكَاةُ الْمَا٦٨٣٦لا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "٦٨٣٧لا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ "٦٨٣٨الْمَمْلُوكَ لا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلا يَعْتِقَ ، ٦٨٣٩لا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَكْتَسِيَ ، أ٦٨٤٠لا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ "٦٨٤١إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ ؟ قَالَ٦٨٤٢الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لا ، وَلا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ "٦٨٤٣يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ "٦٨٤٤لا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلُ مِسْكِينًا أ٦٨٤٥صَدَقَةِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ "٦٨٤٦مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "٦٨٤٧هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ ٦٨٤٨فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "٦٨٤٩الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ٦٨٥٠هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَإِنْ قُلتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ ٦٨٥١مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "٦٨٥٢لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ ال٦٨٥٣لا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قُلتُ : وَلا يَكُونُ فِي أَكْثَر٦٨٥٤لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ "٦٨٥٥فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "٦٨٥٦يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ "٦٨٥٧إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةِ "٦٨٥٨إِنْ جَعَلْتَ مَالا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ "٦٨٥٩رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ؟ قَالَ :٦٨٦٠إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أ٦٨٦١مَنِ اسْتَفَادَ مَالا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ "٦٨٦٢إِنِ اسْتَفَادَ مَالا بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّه٦٨٦٣فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ ٦٨٦٤لا يُؤْخَذْ مِنَ الأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُ٦٨٦٥" رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ٦٨٦٦زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ "٦٨٦٧الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ قَالَ :٦٨٦٨لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "٦٨٦٩لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ ا٦٨٧٠حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : لا "٦٨٧١تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلا تُزَكِّيهِ ، وَكَانَ حُلِيُّهُمْ ٦٨٧٢لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ "٦٨٧٣الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ "٦٨٧٤حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ ، قَالَتْ٦٨٧٥لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكَّيهِ ، قَالَتْ :٦٨٧٦يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الأَ٦٨٧٧فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ "٦٨٧٨الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "٦٨٧٩أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : إِذَنْ٦٨٨٠الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ وَتِبْرِ الْفِضَّةِ ، إِنْ كَانَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ ل٦٨٨١لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ "٦٨٨٢فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلا أَن٦٨٨٣لَيْسَ فِي الِيَاقُوتِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ "٦٨٨٤فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : ل٦٨٨٥حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمَّهُ مَعَ مَالِكَ إِذ٦٨٨٦أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ٦٨٨٧الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ "٦٨٨٨لا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ "٦٨٨٩وَلِمَ يُعَجِّلْ زَكَاتَهُ ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ "٦٨٩٠لا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ "٦٨٩١خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّم٦٨٩٢فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ٦٨٩٣مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "٦٨٩٤مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَ٦٨٩٥عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ ف٦٨٩٦مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلا يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ "٦٨٩٧مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "٦٨٩٨مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "٦٨٩٩رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ ، قَالا : عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرٍ وَ٦٩٠٠لا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِين٦٩٠١حَتَّى يَبْلُغَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لا شَيْءَ حَتَّى ٦٩٠٢فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى ٦٩٠٣لَيْسَ فِي مَا دُونِ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَ٦٩٠٤هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَ٦٩٠٥مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكَّ مَالَهُ "٦٩٠٦إِذَا حَضَرَ نَخْلُكُ أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ ٦٩٠٧مَا أَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٌ فِي مَاشِيَةٍ وَلا أَص٦٩٠٨لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "٦٩٠٩الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تُطْعَمُ مِنْهُ ، وَبَعْدَ مَا تُعْطِي الأَجْرَ ،٦٩١٠مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ ، وَمَا أَكَلْتَ أَيْضً٦٩١١الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهِ زَكَ٦٩١٢مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لا يَبِيعُهَا ، ف٦٩١٣يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّل٦٩١٤لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَلْبَانِهَا بِم٦٩١٥رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ ، قَالَ : فَقَال٦٩١٦أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلا فِي الْخِفَافِ وَ٦٩١٧الْبَزِّ : إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ "٦٩١٨رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لا تَجِبُ فِي شَيْءٌ مِنْهَا زَكَاةٌ ، قَالَ : يَجْم٦٩١٩لا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لا يُدَارُ إِلا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْر٦٩٢٠فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ ، ا٦٩٢١الْعُرُوضِ تُدَارُ ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِ٦٩٢٢قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ "٦٩٢٣السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلا عَلَى الَّ٦٩٢٤يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :٦٩٢٥سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ و٦٩٢٦عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاكِ ، ثُ٦٩٢٧إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةْ فَزَكَّهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلا ٦٩٢٨فِي كُلِّ عَرَضٍ ، وَنُقِدٍ دَيْنٍ يُرْجَى ، زَكَاةٌ "٦٩٢٩لَيْسَ فِيَ الدَّيْنِ زَكَاةٌ "٦٩٣٠لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "٦٩٣١يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلٍ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَك٦٩٣٢الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ "٦٩٣٣مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلا فِي الْعَيْنِ "٦٩٣٤دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "٦٩٣٥الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَ٦٩٣٦يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ " ، قُلْتُ : " مَ٦٩٣٧عِنْدَنَا النَّفَقَةُ فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي ، وَأَقْضِي دَيْن٦٩٣٨يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ "٦٩٣٩لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "٦٩٤٠لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "٦٩٤١رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ ، قَالَ : ٦٩٤٢مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ ، فَكَتَبَ : أَنْ يُرَدَّ عَلَ٦٩٤٣الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا أَوْ فِي تُوًى فَ٦٩٤٤إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِ٦٩٤٥لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً "٦٩٤٦الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ ، ٦٩٤٧يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ "٦٩٤٨يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ "٦٩٤٩‏ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ ، قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ ٦٩٥٠إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ "٦٩٥١إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ ، إِنَّمَا قَالَ ا٦٩٥٢يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ "٦٩٥٣لا يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَثْمَانِ ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ ،٦٩٥٤إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، فَإِنْ لَمْ٦٩٥٥مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَمَا كَانَ ٦٩٥٦إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، وَإِنْ لَمْ ٦٩٥٧إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ "٦٩٥٨أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ ال٦٩٥٩الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ ، فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ٦٩٦٠مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيَّبْهُ٦٩٦١لا صَلاةَ إِلا بِزَكَاةٍ "٦٩٦٢أَرْبَعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ "٦٩٦٣لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَ٦٩٦٤مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ "٦٩٦٥" لا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ ، وَلا لَقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ "٦٩٦٦لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سُوَى "٦٩٦٧أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيهَا ، وَلا تُعْطُوا٦٩٦٨لا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلا يُعْطَى مِنْهَا أَح٦٩٦٩مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ غَا٦٩٧٠يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ "٦٩٧١تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ ، فَإِنْ لَم٦٩٧٢تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّذِينَ يَلُ٦٩٧٣إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلا مَنْزِلٌ ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ "٦٩٧٤لا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا ، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُ٦٩٧٥أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا ،٦٩٧٦يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ " ، يَقُولُ : إِذ٦٩٧٧لا يُعْطَى الِيَهُودِيُّ ، وَلا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَو٦٩٧٨لا يُعْطَى عَبْدٌ ، وَلا مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ "٦٩٧٩يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ٦٩٨٠يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ "٦٩٨١الرَّجُلُ لا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِه٦٩٨٢أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ "٦٩٨٣لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلا فِي ٦٩٨٤لا صَدَقَةَ إِلا فِي نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ "٦٩٨٥الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ ،٦٩٨٦بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَ٦٩٨٧لَيْسَ فِي الْعُطَبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ "٦٩٨٨خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هِيَ ؟ قَالَ : هِيَ مِنْ مَعْدَنِ آلِ ٦٩٨٩يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا ، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْه٦٩٩٠مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ "٦٩٩١بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا "٦٩٩٢إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالا عَادِيَّا فَهُوَ لَهُ ، وَهَوَ مَ٦٩٩٣الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخ٦٩٩٤أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ ؟ قَالَ : لا قَالَ : فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ، فَإِنَّا لا نَأْخُ٦٩٩٥مَا مَعَكَ ؟ قَالَ : زَكَاةُ مَالِي ، أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الإِمِامِ ، قَالَ لَهُ : أَفِي ٦٩٩٦أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَاذْهَبْ ، فَإِنَّا لا نَأْخُذُ مِنْكَ ٦٩٩٧أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ ، فَقَالَ : تَأْخُذُونَ مِنَّا ؟ فَقَالُوا : لا ، فَأَبَى٦٩٩٨لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْجَرْجِيرِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكَرْسَفِ ، وَا٦٩٩٩لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ "٧٠٠٠أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ "٧٠٠١لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا "٧٠٠٢لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ الْبَقْلِ ، وَالتُّفَاحِ ، وَالْقِثِّاءِ "٧٠٠٣لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ يَعْنِي الْحُبُوبَ وَالْعَدَسَ وَأَشْبَاهَهُ صَدَقَةٌ "٧٠٠٤أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقِطْنِيَةِ الزَّكَاةَ٧٠٠٥الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ ، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَا٧٠٠٦الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْ٧٠٠٧لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ "٧٠٠٨فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الأَرْضُ الْعُشْرُ "٧٠٠٩يُؤْخَذَ مِمَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، الْعُشْرُ "٧٠١٠لَيْسَ فِي الْعُطْبِ ، وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ "٧٠١١كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، زَ٧٠١٢فَيُخْرِصُ تَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "٧٠١٣خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَهُودٍ ، وَقَالَ : إِ٧٠١٤جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مَعْ٧٠١٥فَيُخْرِصُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ ٧٠١٦لَنَا نِصْفُ الثَّمَرِ وَلَهُمْ نِصْفُهُ ، قَالَ : وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ ، حَتَّى إِذَا طَ٧٠١٧خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَن٧٠١٨فَحَقَّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا٧٠١٩فَصَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُون٧٠٢٠" دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شِطْرُهَا "٧٠٢١يُخْرِصُ النَّخْلَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبَ مَا فِيهِ مِنَ الأَقْنَاءِ ، ثُمَّ ض٧٠٢٢إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لا يُخْرِصَ الْعَرَايَا "٧٠٢٣الْخَرْصُ الِيَوْمَ بِدْعَةٌ "٧٠٢٤يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ ، وَلا يُخْرَصُ الْحَبُّ "٧٠٢٥يُخْرِصُ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلا يُخْرِصُ الْحَبَّ "٧٠٢٦اخْرُصِ الْعِنْبَ كَمَا تُخْرِصُ النَّخْلَ ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَ٧٠٢٧يُخْرِصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ فَكَانَتْ بُسْرًا ، ثُمَّ كَانُوا يُخَلُّونَ بَيْنَه٧٠٢٨أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا "٧٠٢٩مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : حِينَ يُطْعِمُ "٧٠٣٠فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَتَّى تُطْعِمَ "٧٠٣١فَيُخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ ، قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ ، ثُمَّ يُخَيّ٧٠٣٢لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمْ : احْتَاطُوا لأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ وَالْوَاطِيَة٧٠٣٣لِلْخُرَّاصِ : " دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ "٧٠٣٤لِلْخُرَّاصِ : " إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا ، يَقُولُ : قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِط٧٠٣٥إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنٍ نَاسٍ ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّن٧٠٣٦بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ ؟ قَالَ : فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَ٧٠٣٧" خُرِصَ عَلِيَّ مَالِي ، ثُمَّ أَصَابَتَهُ جَائِحَةٌ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ ؟ قَ٧٠٣٨لا يُضَيِّفُ أَحَدٌ خَارِصًا ، فَإِنْ أَضَافَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُضِيفِ تَضْيِيفٌ إِن٧٠٣٩الْخُرَّاصَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لا يُضَيِّفُونَ أَحَدًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْكُل٧٠٤٠بَعَثَ حَيَاتَهُ جَمِيعًا رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ خَارِصًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْن٧٠٤١فَيُخْرِصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ٧٠٤٢كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ٧٠٤٣فِيهِ الْعُشْرُ "٧٠٤٤فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، الْبَعْلُ ، وَالأَنْهَارُ وَالْعُشُورُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْ٧٠٤٥مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ ف٧٠٤٦فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ ، وَالأَرْشِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ "٧٠٤٧" مَا سَقَتِ الأَنْهَارُ ، وَالسَّمَاءُ ، وَالْعُيُونُ ، فَالْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالرّ٧٠٤٨كَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ ، وَمَا كَانَ بَعْلا ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّجَالِ٧٠٤٩فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلاءِ وَالْمَنَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ "٧٠٥٠كُلُّ شَيْءٍ لا يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَعَنَّى بِسَقْ٧٠٥١عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ الْعُشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ وَتَسْقِي ال٧٠٥٢فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا نِصْفُ الْ٧٠٥٣عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا ، يَكُونُ فِ٧٠٥٤طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَ٧٠٥٥" رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ ، قَالَ : قَالَ ٧٠٥٦الْحَرْثِ : إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ٧٠٥٧الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَي٧٠٥٨زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : عَلَى الَّ٧٠٥٩خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا ، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ ، كَمْ فِ٧٠٦٠أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورَ ؟ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَع٧٠٦١لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَق٧٠٦٢لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِ٧٠٦٣لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَلا فِي٧٠٦٤" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ٧٠٦٥لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَقَ٧٠٦٦لَيْسَ فِي حُبٍّ ، وَلا فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلَيْسَ ف٧٠٦٧لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَ٧٠٦٨لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَ٧٠٦٩لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْ٧٠٧٠الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا ، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلاثُ مِائَةِ صَاعٍ "٧٠٧١الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا "٧٠٧٢لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، قُلْتُ لَهُ : كَمُ الصَّاعُ ؟ قَالَ : أَر٧٠٧٣‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ أَيْ : لِكُلِّ شَيْءٍ ، ‏ وَلا تُسْرِفُوا فِيمَا تَأْتُ٧٠٧٤‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي الْقَبْصَ ، وَعِنْدَ٧٠٧٥عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ "٧٠٧٦‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالا : الزَّكَاةُ "٧٠٧٧‏ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةٌ " ، قَالَ سَعِيدٌ ٧٠٧٨إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ ثَمَرَ حَائِطِهِ مَا كَانَتْ ، فَحَصَدَ ، أَيُّهُمَ٧٠٧٩يَنْهَى أَنْ لا يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يَجِدُ النَّخْلَ ، وَيَقْطِفُ الْعِنْبَ ،٧٠٨٠لا يُصْرَ مَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلٍ ، وَلا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ٧٠٨١" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْ٧٠٨٢إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْ٧٠٨٣الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : لا ، إِلا مِنْ قُوتِهَا ، وَالأَجْ٧٠٨٤إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَ٧٠٨٥أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَ٧٠٨٦فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ٧٠٨٧أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي ؟ قَالَ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِن٧٠٨٨لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ "٧٠٨٩لا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ "٧٠٩٠لا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ ، مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ ع٧٠٩١لا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ "٧٠٩٢يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ ، وَلا يُدْعَى بِمَالِهِ ، وَل٧٠٩٣خُنْهُمْ ، وَاحْلِفْ لَهُمْ ، وَاكْذِبُهُمْ ، وَامْكُرْ بِهِمْ ، وَلا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إ٧٠٩٤لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالا وَلا يُبَيَّتُهُ "٧٠٩٥أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ ، فَلْيَغْدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلِيَّ ٧٠٩٦لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ ، يَعْنِي الزَّكَاةَ٧٠٩٧عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ ، أَخْرَجَتْ شَيْئًا ، أَوْ لَم