جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف عبد الرزاق
· الكتاب ٨
475 hadiths
الأحاديث
٦٦٢٣
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاةَ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَاد
٦٦٢٤
فِي الأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَالْ
٦٦٢٥
فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللَّسَان
٦٦٢٦
جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَبِي : " خُذْ
٦٦٢٧
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، إِ
٦٦٢٨
فِي الأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةٌ شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَت
٦٦٢٩
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ ، فَدُونَهَا مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ،
٦٦٣٠
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَا
٦٦٣١
لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ "
٦٦٣٢
لا تُؤْخَذْ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ ، يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ "
٦٦٣٣
أَتُحْسَبُ عَلَيْنَا السَّخْلَةُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : احْسِبْهَا ، وَلَوْ جَاءَ بِهَا الرَّا
٦٦٣٤
إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ ، لا تَجِبُ فِيهَا إِلا شَاةٌ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ م
٦٦٣٥
نَعْتَدُّ بِالْغِذَاءِ كُلِّهِ حَتَّى السَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ " ،
٦٦٣٦
تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا ، وَيَخْتَارُ ال
٦٦٣٧
يُقَسَّمُ ثَلاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا ، وَيَأْخُذُ الْمُص
٦٦٣٨
صَدَقَةِ الْغَنَمِ : " يَعْتَامُهَا ، يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا شَاةً شَاةً حَتَّى ي
٦٦٣٩
فَإِذَا صَدَقْتُمُ الْمَاشِيَةَ لا تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ وَلا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا ، ثُمّ
٦٦٤٠
خُذِ الشَّارِفَ ، وَالنَّابَ ، وَالْعَوْرَاءَ "
٦٦٤١
تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، فَإِنْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَا نَرَى
٦٦٤٢
فَاعْتَدُّوا عَلَيْهَا ، وَلا تَأْخُذُوهَا حَتَّى السَّخْلَةِ يُرِيحُهَا الرَّاعِي عَلَى ي
٦٦٤٣
كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا ، وَيَخ
٦٦٤٤
أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدَّونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْ
٦٦٤٥
الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الأَوْسَطِ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَت
٦٦٤٦
مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا ، وَلا يُخْرُجُ صَغِيرً
٦٦٤٧
" فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : فِي الثُّلُثِ الأَوْسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكَ الْم
٦٦٤٨
خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لأَعْمَالِهِمْ ، وَزَكَاةً لأَمْوَالِهِمْ ،
٦٦٤٩
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي ، فَإِنْ رَضِيَ ،
٦٦٥٠
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونَ ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْت
٦٦٥١
يُخَمِّسْ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ "
٦٦٥٢
مَنَعُوا الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقِ
٦٦٥٣
لا صَدَقَةَ فِي الْحَمُولَةِ ، وَلا الْمُثِيرَةِ "
٦٦٥٤
لا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ "
٦٦٥٥
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ "
٦٦٥٦
لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ "
٦٦٥٧
لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ "
٦٦٥٨
الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ "
٦٦٥٩
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ "
٦٦٦٠
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ "
٦٦٦١
لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ "
٦٦٦٢
فِي عَوَامِلِ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ "
٦٦٦٣
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ
٦٦٦٤
إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلانِ أَمْوَالَهُمَا فَلا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّ
٦٦٦٥
لا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ ، وَلِهَذَا أَ
٦٦٦٦
إِذَا كَانَ رَاعِيهُمَا وَاحِدٌ ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا ، وَتَرُوحُ جَمِيعًا ، وَتَسْر
٦٦٦٧
فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُ
٦٦٦٨
" فِي الْبَقَرِ فِي ثَلاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
٦٦٦٩
لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع
٦٦٧٠
لَمْ يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِ
٦٦٧١
فِي ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ ، وَفِي الأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ "
٦٦٧٢
عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ عَوْفٍ وَعَمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ
٦٦٧٣
يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَ
٦٦٧٤
الأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ ، وَمَا بَيْنَ الأَرْبَعِينَ إِلَى
٦٦٧٥
لَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ فِيمَ
٦٦٧٦
لَيْسُ فِيمَا دُونَ الثَّلاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا تَب
٦٦٧٧
فِي ثَلاثِينَ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الأَر
٦٦٧٨
فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلا
٦٦٧٩
" كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ هَذِهِ الْفَرَائِضُ ، فَقُبِضَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
٦٦٨٠
فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ فَرَائِضِ الإِبِلِ غَيْرَ الأَسْنَانِ فِيهَا "
٦٦٨١
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا يُسْقَى بِالسَّنَا نِصْفُ الْع
٦٦٨٢
أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ تَبِيعًا ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ
٦٦٨٣
فِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ "
٦٦٨٤
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا ، أَوْ قَالَ : صَدَقَتَهَا ، بُطِحَ لَهَا ي
٦٦٨٥
نِعْمَ الإِبِلُ إِبِلُ ثَلاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدُقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا ، وَ
٦٦٨٦
نِعْمَ الْمَالُ الثَّلاثُونَ مِنَ الإِبِلِ "
٦٦٨٧
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا ، أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ ي
٦٦٨٨
مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ ، جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقَرْعُ بِفِيهِ زَبِيبَت
٦٦٨٩
مَنْ سَأَلَهُ مَوْلاهُ فَضْلَ مَالِهِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاع
٦٦٩٠
بَشِّرْ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ ، وَفِي الْجُنُوبِ ، وَفِي الظُّهُورِ
٦٦٩١
مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَك
٦٦٩٢
مَا حَقُّ الإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَار
٦٦٩٣
فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الإِبِلِ "
٦٦٩٤
لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ أَنْفَقْتَ
٦٦٩٥
نِعْمَ الْمَالُ الثَّلاثُونَ مِنَ الإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ
٦٦٩٦
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلُ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ مَا كَ
٦٦٩٧
الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا ، وَإِنْ بَلَغَتْ كَذَا ، وَكَذَا شَيْئًا كَثِيرًا
٦٦٩٨
الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ ،
٦٦٩٩
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ ، وَإِذَا أَفَادَ مَالا زَكَّاهُ حِينَ يُفِيدُ
٦٧٠٠
الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْمَاشِيَةَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْغَدِ ؟ قَالُوا : ي
٦٧٠١
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ "
٦٧٠٢
بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلاثِينَ شَاةً ، يَعُدُّهَا عَدًّا ، حَتَّى إِذَا جَاوَزَ
٦٧٠٣
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ "
٦٧٠٤
عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ "
٦٧٠٥
تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ "
٦٧٠٦
عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ "
٦٧٠٧
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "
٦٧٠٨
يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ "
٦٧٠٩
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ "
٦٧١٠
أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لا أَ
٦٧١١
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ ، إِلا الْغَنَمَ
٦٧١٢
فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْخَيْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَمِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ع
٦٧١٣
يُصْدِقُ الْخَيْلَ "
٦٧١٤
فَنَأَخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً ، وَلا نَأْخُذُ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا ؟ خُذْ مِنْ
٦٧١٥
يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ ، وَكَانَ لا يَرَى بِالطَّعَامِ
٦٧١٦
بَيْعُ الطَّعَامِ فَلا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ ، وَلَيْسَ بِرِبًا "
٦٧١٧
لا تَشْتَرِي صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ "
٦٧١٨
مَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ ، وَلا بَعْدَ مَا تُعْتَقَلَ ،
٦٧١٩
يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ ، قَالَ : فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ
٦٧٢٠
لا تُبْتَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ "
٦٧٢١
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ وَلا تَبْتَعْهَا مِنْهُ ، وَوَلِّ
٦٧٢٢
فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا ، أَشْتَرِيهَا ؟ قَالَ : " لا ب
٦٧٢٣
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ "
٦٧٢٤
نَهَى أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ ، وَتَوَّسَمَ
٦٧٢٥
بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ "
٦٧٢٦
فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السَّنُّ الَّتِي دُونَهَا ،
٦٧٢٧
إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَا
٦٧٢٨
إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ أَوْ دُونَ سِنٍّ ، رَدُّوا عَلَيْهِ مَكَانَ
٦٧٢٩
فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا ، وَرُدَّ إِلَى
٦٧٣٠
لا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السَّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلا تِلْكَ السِّ
٦٧٣١
قُلْتُ لابْنِ طَاوُسٍ : أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُولُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : إِذَ
٦٧٣٢
أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ
٦٧٣٣
لا تَدَعَنَّ سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنٍّ تَأْخُذُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيهَا مُصَدِّقٌ ل
٦٧٣٤
يُصْدِقُونَ النَّاسَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَبَأَفْنِيَتِهِمْ "
٦٧٣٥
يُؤْتَونَ حَيْثُ كَانُوا "
٦٧٣٦
ادْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ بِهِمْ ، وَأَقْرَبْ بِهَا إِل
٦٧٣٧
النَّاسُ لا يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ ، وَلا خِصْبٍ ، وَلا عَجَفٍ ، وَلا سِمَنٍ
٦٧٣٨
اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَعْطَونِي وَاحِدَةً أَخَذْتُهَا
٦٧٣٩
إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلا تُؤْخَذُ إِلا الأُولَى كَالْجِزْيَةِ "
٦٧٤٠
مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ ؟ أَحَبُّ إِلَي
٦٧٤١
" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ ، حَتَّى يَقُولُوا : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، فَإِذَا ق
٦٧٤٢
إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَ
٦٧٤٣
ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الأُمَرَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهَوَ يُرَادُّهُ : إ
٦٧٤٤
مَا يَنْقِمُ مِنَّا إِلا أَنَّهُ كَانَ فَقَيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَمَّا
٦٧٤٥
أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ وَلَمْ تُؤَدِّهَا ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ بِمِثْلِهَا فَلا تُقْبَلُ مِنْك
٦٧٤٦
لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعَهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا ، أَمْ أَ
٦٧٤٧
لَنَا أَرْضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ؟ فَ
٦٧٤٨
اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، وَإِنَّ هَؤُلاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ ، وَإنِّي قَدْ وَج
٦٧٤٩
لا يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا "
٦٧٥٠
لِي مَالا أَفَأُزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : خَسِئَ الأَبْعَدُ ، قَالُوا : إِنَّهُ يَ
٦٧٥١
ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، قَالَ : أَنَّ أُمَرَاءَنَا الدَّهَّاقِينَ ، قَالَ : وَمَا
٦٧٥٢
دُفِعَتِ الزَّكَاةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَسُولِ
٦٧٥٣
الصَّدَقَةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : وَإِنِ اشْ
٦٧٥٤
" أَدْفَعُ الزَّكَاةَ إِلَى الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ
٦٧٥٥
أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً : لا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ "
٦٧٥٦
مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ "
٦٧٥٧
لا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي الأُمَرَاءَ "
٦٧٥٨
لا تُؤَدُّوا الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَجُورُ فِيهَا "
٦٧٥٩
مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ "
٦٧٦٠
مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِا
٦٧٦١
مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ "
٦٧٦٢
رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَهَلَكَتْ فِي الطّ
٦٧٦٣
إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ ؟
٦٧٦٤
إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ "
٦٧٦٥
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ ص
٦٧٦٦
الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
٦٧٦٧
" نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَقُولُ : نَهَاكُمْ ،
٦٧٦٨
إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنْفُسِنَا ، فَ
٦٧٦٩
مَنْ تُحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ ، قِيلَ : مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : آلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ عَق
٦٧٧٠
إِنِّي لأَدْخُلُ بَيْتِي ، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةُ عَلَى فِرَاشِي ، فَلَوْلا أَنِّي
٦٧٧١
الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِي وَلا لأَحَدْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلا مِثْلَ هَذِهِ الْوَبَرَ
٦٧٧٢
الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلَبِ "
٦٧٧٣
عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ وَجِزْيَتِكُمْ ، وَالصَّدَقَةُ لأَهْلِهَا "
٦٧٧٤
يُعْطَى مِنَ الْفَيْءِ ، وَالْجِزْيَةِ ، وَالصَّدَقَةُ لأَهْلِهَا "
٦٧٧٥
لا تَأْتِينَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرَةٍ لَهَا رُغَاءٌ ، وَبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ ، وَ
٦٧٧٦
اسْتَعْمَلْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلانِيَ اللَّهُ ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ ،
٦٧٧٧
مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهُمُ الْعَمَلَ مِمَّا وَلانَا اللَّهُ ، ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ
٦٧٧٨
احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ
٦٧٧٩
بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنْ ، فَقُبِضَ ال
٦٧٨٠
مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَيَكُتُمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ
٦٧٨١
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ، أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالُ عِنْدَ
٦٧٨٢
إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ " ، قَالَ : فَأَتَ
٦٧٨٣
" لا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
٦٧٨٤
إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ
٦٧٨٥
الإِبِلُ نَمَرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ ؟ قَالَ : لا ، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُ
٦٧٨٦
الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَ عِقْوَهَا بُورِكَ لَهُ ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِ
٦٧٨٧
تَغْرِيزٍ الإِبِلِ ، قَالَ : أَنْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاهَاةً وَرِيَاءً فَلا ، وَإِنْ كَانَ يُ
٦٧٨٨
سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ ، وَعَنِ الْعَسَلِ ، قَالَ : لَمْ أُومَرْ
٦٧٨٩
" فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ : ل
٦٧٩٠
الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ ، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْم
٦٧٩١
جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَسَلٍ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟
٦٧٩٢
فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا "
٦٧٩٣
وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةَ الْعَسَلِ بِأَرْضِ الطَّائِفِ فَخُذْ مِنْهُ الْعُشُورَ "
٦٧٩٤
فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِالصَّدَقَةِ فَاحْمِهِ لَهُمْ ، فَكَتَبَ أَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا ب
٦٧٩٥
أَنَّ فِيهِ نَحْلا كَثِيرًا ، قَالَ : فَإِنَّ عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْ
٦٧٩٦
صَدَقَةِ الْعَسَلِ ، قَالَ : فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فِرْقٌ "
٦٧٩٧
يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ "
٦٧٩٨
لِي نَحْلا ، قَالَ : فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ ، قَالَ : فَإِنَّ لِي جَبَلا فَاحْمِهِ لِي ،
٦٧٩٩
" خُذِ الْخُمْسَ ، وَادْفَعْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِلَى مَنْ وَجَدَهُ "
٦٨٠٠
" إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمْسُ "
٦٨٠١
لا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمْسًا ، يَقُولُ : شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ "
٦٨٠٢
يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي ، أَنَّهُ كَا
٦٨٠٣
عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ ، وَالْحَرْثِ ، وَالْمَاشِيَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَ
٦٨٠٤
فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ : يُعْطِي زَكَاتَهُ "
٦٨٠٥
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ "
٦٨٠٦
تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا "
٦٨٠٧
يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا ، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَ
٦٨٠٨
مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى "
٦٨٠٩
بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَق
٦٨١٠
يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : أَنَّ عِنْدِي مَالا لِي
٦٨١١
عِنْدَنَا أَمْوَالُ يَتَامَى ، قَدْ خَشَيْنَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، فَخُذْ
٦٨١٢
اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الِيَتَامَى ، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا "
٦٨١٣
ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الِيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَّهَا الزَّكَاةُ "
٦٨١٤
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "
٦٨١٥
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ "
٦٨١٦
ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ "
٦٨١٧
مَالِ الْيَتِيمِ : لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلاةٌ "
٦٨١٨
مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : عِنْدِي مَالٌ لابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ "
٦٨١٩
لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
٦٨٢٠
أَمْوَالِ الِيَتَامَى ؟ فَقَالَ : إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَك
٦٨٢١
عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ ، فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاكِ ، وَهَوَ يُؤَدّ
٦٨٢٢
مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَا
٦٨٢٣
عِنْدَهُ أَمْوَالُ الِيَتَامَى ، فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلاكِ ،
٦٨٢٤
لا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ ، وَلا أَمَةٍ ، وَلا عَلَى مُكَاتِبٍ "
٦٨٢٥
لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ ، وَلا عَلَى مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ ، وَلا عَلَى الْمُكَاتِبِ زَكَا
٦٨٢٦
لا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ ، وَلا الْمُكَاتِبِ حَتَّى يُعْتَقَا "
٦٨٢٧
لا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ فِي مَالِهِ ، وَلا عَلَى سَيِّدٍ فِي مَالِ عَبْدِهِ "
٦٨٢٨
" الْمُكَاتِبِ لا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ "
٦٨٢٩
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ "
٦٨٣٠
صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ مُسْلِمًا ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَإِن
٦٨٣١
فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ "
٦٨٣٢
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ "
٦٨٣٣
مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا
٦٨٣٤
سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتِبٌ أَعْلَيَّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا "
٦٨٣٥
لا يُلْحَقْ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ ، وَلا يُؤْخَذْ مِنْهُ زَكَاةٌ " ، قُلْتُ : زَكَاةُ الْمَا
٦٨٣٦
لا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "
٦٨٣٧
لا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ "
٦٨٣٨
الْمَمْلُوكَ لا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلا يَعْتِقَ ،
٦٨٣٩
لا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَكْتَسِيَ ، أ
٦٨٤٠
لا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ "
٦٨٤١
إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيَهُ ؟ قَالَ
٦٨٤٢
الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : لا ، وَلا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ "
٦٨٤٣
يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ "
٦٨٤٤
لا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلُ مِسْكِينًا أ
٦٨٤٥
صَدَقَةِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ "
٦٨٤٦
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
٦٨٤٧
هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ " فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ
٦٨٤٨
فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
٦٨٤٩
الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلَ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ
٦٨٥٠
هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَإِنْ قُلتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ
٦٨٥١
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
٦٨٥٢
لَيْسَ فِي الْمَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ ال
٦٨٥٣
لا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قُلتُ : وَلا يَكُونُ فِي أَكْثَر
٦٨٥٤
لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْكَ فِيهِ الْحَوْلُ "
٦٨٥٥
فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
٦٨٥٦
يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ "
٦٨٥٧
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةِ "
٦٨٥٨
إِنْ جَعَلْتَ مَالا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ "
٦٨٥٩
رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ ؟ قَالَ :
٦٨٦٠
إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أ
٦٨٦١
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ "
٦٨٦٢
إِنِ اسْتَفَادَ مَالا بَعْدَ مَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُزَكِّه
٦٨٦٣
فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ قَدْرَ زَكَاةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ مَالُهُ ذَلِكَ فَبَقِيَ مِنْهُ
٦٨٦٤
لا يُؤْخَذْ مِنَ الأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ إِذَا كَانَ أَصْلُ الْمَالِ قَدْ زُكِّيَ حَتَّى يَحُ
٦٨٦٥
" رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ
٦٨٦٦
زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ "
٦٨٦٧
الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ ؟ قَالَ :
٦٨٦٨
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
٦٨٦٩
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ ا
٦٨٧٠
حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : لا "
٦٨٧١
تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلِؤِ فَلا تُزَكِّيهِ ، وَكَانَ حُلِيُّهُمْ
٦٨٧٢
لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ "
٦٨٧٣
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ "
٦٨٧٤
حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ ، قَالَتْ
٦٨٧٥
لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكَّيهِ ، قَالَتْ :
٦٨٧٦
يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرَاهُ ذَكَرَ الأَ
٦٨٧٧
فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ "
٦٨٧٨
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "
٦٨٧٩
أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قُلْتُ : إِذَنْ
٦٨٨٠
الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ وَتِبْرِ الْفِضَّةِ ، إِنْ كَانَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ ل
٦٨٨١
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ "
٦٨٨٢
فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ : يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلا أَن
٦٨٨٣
لَيْسَ فِي الِيَاقُوتِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ "
٦٨٨٤
فِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمَ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ ؟ قَالَتَا : ل
٦٨٨٥
حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمَّهُ مَعَ مَالِكَ إِذ
٦٨٨٦
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ
٦٨٨٧
الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ "
٦٨٨٨
لا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ "
٦٨٨٩
وَلِمَ يُعَجِّلْ زَكَاتَهُ ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ "
٦٨٩٠
لا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ "
٦٨٩١
خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّم
٦٨٩٢
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
٦٨٩٣
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "
٦٨٩٤
مَنِ اسْتَفَادَ مَالا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَ
٦٨٩٥
عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ ف
٦٨٩٦
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلا يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ "
٦٨٩٧
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "
٦٨٩٨
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "
٦٨٩٩
رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشْرَةُ دَنَانِيرَ ، قَالا : عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرٍ وَ
٦٩٠٠
لا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارٍ ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِين
٦٩٠١
حَتَّى يَبْلُغَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لا شَيْءَ حَتَّى
٦٩٠٢
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى
٦٩٠٣
لَيْسَ فِي مَا دُونِ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَ
٦٩٠٤
هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهْ ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَ
٦٩٠٥
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِهِ ثُمَّ لِيُزَكَّ مَالَهُ "
٦٩٠٦
إِذَا حَضَرَ نَخْلُكُ أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ
٦٩٠٧
مَا أَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٌ فِي مَاشِيَةٍ وَلا أَص
٦٩٠٨
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "
٦٩٠٩
الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تُطْعَمُ مِنْهُ ، وَبَعْدَ مَا تُعْطِي الأَجْرَ ،
٦٩١٠
مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ ، وَمَا أَكَلْتَ أَيْضً
٦٩١١
الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهِ زَكَ
٦٩١٢
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لا يَبِيعُهَا ، ف
٦٩١٣
يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّل
٦٩١٤
لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَلْبَانِهَا بِم
٦٩١٥
رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ ، قَالَ : فَقَال
٦٩١٦
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا لِي مَالٌ أُزَكِّيهِ إِلا فِي الْخِفَافِ وَ
٦٩١٧
الْبَزِّ : إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ "
٦٩١٨
رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لا تَجِبُ فِي شَيْءٌ مِنْهَا زَكَاةٌ ، قَالَ : يَجْم
٦٩١٩
لا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لا يُدَارُ إِلا الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ تِبْر
٦٩٢٠
فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ ، ا
٦٩٢١
الْعُرُوضِ تُدَارُ ، الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِ
٦٩٢٢
قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ "
٦٩٢٣
السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلا عَلَى الَّ
٦٩٢٤
يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :
٦٩٢٥
سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ و
٦٩٢٦
عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلاكِ ، ثُ
٦٩٢٧
إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةْ فَزَكَّهُ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلا
٦٩٢٨
فِي كُلِّ عَرَضٍ ، وَنُقِدٍ دَيْنٍ يُرْجَى ، زَكَاةٌ "
٦٩٢٩
لَيْسَ فِيَ الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
٦٩٣٠
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
٦٩٣١
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلٍ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَك
٦٩٣٢
الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ "
٦٩٣٣
مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلا فِي الْعَيْنِ "
٦٩٣٤
دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
٦٩٣٥
الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَ
٦٩٣٦
يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ " ، قُلْتُ : " مَ
٦٩٣٧
عِنْدَنَا النَّفَقَةُ فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ ، وَأُنْفِقُ عَلَى أَهْلِي ، وَأَقْضِي دَيْن
٦٩٣٨
يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ "
٦٩٣٩
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
٦٩٤٠
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ "
٦٩٤١
رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ ، قَالَ :
٦٩٤٢
مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ ، فَكَتَبَ : أَنْ يُرَدَّ عَلَ
٦٩٤٣
الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ ضُمَارًا أَوْ فِي تُوًى فَ
٦٩٤٤
إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ ، فَإِ
٦٩٤٥
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً "
٦٩٤٦
الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ ،
٦٩٤٧
يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ "
٦٩٤٨
يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ "
٦٩٤٩
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ ، قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ
٦٩٥٠
إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ "
٦٩٥١
إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ ، إِنَّمَا قَالَ ا
٦٩٥٢
يُعْطَى كُلُّ عَامِلْ بِقَدْرِ عَمَلِهِ "
٦٩٥٣
لا يُقَسَّمَ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَثْمَانِ ، وَأَنْ يُعْطَى كُلُّ عَامِلٍ عَلَى قَدْرِهِ ،
٦٩٥٤
إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، فَإِنْ لَمْ
٦٩٥٥
مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَمَا كَانَ
٦٩٥٦
إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا ، وَإِنْ لَمْ
٦٩٥٧
إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ "
٦٩٥٨
أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَيْنَ أَضَعُهُ يَا أَمِيرَ ال
٦٩٥٩
الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ ، فَمَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ قَطَعَ
٦٩٦٠
مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيَّبْهُ
٦٩٦١
لا صَلاةَ إِلا بِزَكَاةٍ "
٦٩٦٢
أَرْبَعَةُ آلافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ "
٦٩٦٣
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَ
٦٩٦٤
مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ "
٦٩٦٥
" لا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ ، وَلا لَقَوِّيٍّ مُكْتَسِبٍ "
٦٩٦٦
لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سُوَى "
٦٩٦٧
أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيهَا ، وَلا تُعْطُوا
٦٩٦٨
لا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلا يُعْطَى مِنْهَا أَح
٦٩٦٩
مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ غَا
٦٩٧٠
يُعْطِي مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ "
٦٩٧١
تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ ، فَإِنْ لَم
٦٩٧٢
تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّذِينَ يَلُ
٦٩٧٣
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلا مَنْزِلٌ ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ "
٦٩٧٤
لا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا ، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُ
٦٩٧٥
أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا ،
٦٩٧٦
يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ " ، يَقُولُ : إِذ
٦٩٧٧
لا يُعْطَى الِيَهُودِيُّ ، وَلا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَو
٦٩٧٨
لا يُعْطَى عَبْدٌ ، وَلا مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ "
٦٩٧٩
يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
٦٩٨٠
يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ "
٦٩٨١
الرَّجُلُ لا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِه
٦٩٨٢
أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ "
٦٩٨٣
لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلا فِي
٦٩٨٤
لا صَدَقَةَ إِلا فِي نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ "
٦٩٨٥
الصَّدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ ،
٦٩٨٦
بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَ
٦٩٨٧
لَيْسَ فِي الْعُطَبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ "
٦٩٨٨
خُذْ مِنْ هَذِهِ زَكَاتَهَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هِيَ ؟ قَالَ : هِيَ مِنْ مَعْدَنِ آلِ
٦٩٨٩
يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا ، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْه
٦٩٩٠
مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ "
٦٩٩١
بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا "
٦٩٩٢
إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالا عَادِيَّا فَهُوَ لَهُ ، وَهَوَ مَ
٦٩٩٣
الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخ
٦٩٩٤
أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ ؟ قَالَ : لا قَالَ : فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ، فَإِنَّا لا نَأْخُ
٦٩٩٥
مَا مَعَكَ ؟ قَالَ : زَكَاةُ مَالِي ، أَذْهَبُ بِهَا إِلَى الإِمِامِ ، قَالَ لَهُ : أَفِي
٦٩٩٦
أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : فَاذْهَبْ ، فَإِنَّا لا نَأْخُذُ مِنْكَ
٦٩٩٧
أَتَوْا عَلِيًّا بِصَدَقَاتِهِمْ ، فَقَالَ : تَأْخُذُونَ مِنَّا ؟ فَقَالُوا : لا ، فَأَبَى
٦٩٩٨
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْجَرْجِيرِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكَرْسَفِ ، وَا
٦٩٩٩
لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ "
٧٠٠٠
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ "
٧٠٠١
لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا "
٧٠٠٢
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةٌ الْبَقْلِ ، وَالتُّفَاحِ ، وَالْقِثِّاءِ "
٧٠٠٣
لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ يَعْنِي الْحُبُوبَ وَالْعَدَسَ وَأَشْبَاهَهُ صَدَقَةٌ "
٧٠٠٤
أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقِطْنِيَةِ الزَّكَاةَ
٧٠٠٥
الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ ، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَا
٧٠٠٦
الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْ
٧٠٠٧
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ "
٧٠٠٨
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الأَرْضُ الْعُشْرُ "
٧٠٠٩
يُؤْخَذَ مِمَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، الْعُشْرُ "
٧٠١٠
لَيْسَ فِي الْعُطْبِ ، وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ "
٧٠١١
كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، زَ
٧٠١٢
فَيُخْرِصُ تَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ "
٧٠١٣
خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَهُودٍ ، وَقَالَ : إِ
٧٠١٤
جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مَعْ
٧٠١٥
فَيُخْرِصُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ
٧٠١٦
لَنَا نِصْفُ الثَّمَرِ وَلَهُمْ نِصْفُهُ ، قَالَ : وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ ، حَتَّى إِذَا طَ
٧٠١٧
خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَن
٧٠١٨
فَحَقَّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا
٧٠١٩
فَصَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُون
٧٠٢٠
" دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا وَلَهُمْ شِطْرُهَا "
٧٠٢١
يُخْرِصُ النَّخْلَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبَ مَا فِيهِ مِنَ الأَقْنَاءِ ، ثُمَّ ض
٧٠٢٢
إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لا يُخْرِصَ الْعَرَايَا "
٧٠٢٣
الْخَرْصُ الِيَوْمَ بِدْعَةٌ "
٧٠٢٤
يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ ، وَلا يُخْرَصُ الْحَبُّ "
٧٠٢٥
يُخْرِصُ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلا يُخْرِصُ الْحَبَّ "
٧٠٢٦
اخْرُصِ الْعِنْبَ كَمَا تُخْرِصُ النَّخْلَ ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَ
٧٠٢٧
يُخْرِصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ فَكَانَتْ بُسْرًا ، ثُمَّ كَانُوا يُخَلُّونَ بَيْنَه
٧٠٢٨
أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا "
٧٠٢٩
مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : حِينَ يُطْعِمُ "
٧٠٣٠
فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حَتَّى تُطْعِمَ "
٧٠٣١
فَيُخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ ، قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ ، ثُمَّ يُخَيّ
٧٠٣٢
لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمْ : احْتَاطُوا لأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ وَالْوَاطِيَة
٧٠٣٣
لِلْخُرَّاصِ : " دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ "
٧٠٣٤
لِلْخُرَّاصِ : " إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا ، يَقُولُ : قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِط
٧٠٣٥
إِنْ خَرَصْتُ نَخْلِي فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنٍ نَاسٍ ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّن
٧٠٣٦
بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ ؟ قَالَ : فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَ
٧٠٣٧
" خُرِصَ عَلِيَّ مَالِي ، ثُمَّ أَصَابَتَهُ جَائِحَةٌ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ ؟ قَ
٧٠٣٨
لا يُضَيِّفُ أَحَدٌ خَارِصًا ، فَإِنْ أَضَافَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُضِيفِ تَضْيِيفٌ إِن
٧٠٣٩
الْخُرَّاصَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لا يُضَيِّفُونَ أَحَدًا إِنَّمَا كَانُوا يَأْكُل
٧٠٤٠
بَعَثَ حَيَاتَهُ جَمِيعًا رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ خَارِصًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْن
٧٠٤١
فَيُخْرِصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
٧٠٤٢
كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ
٧٠٤٣
فِيهِ الْعُشْرُ "
٧٠٤٤
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، الْبَعْلُ ، وَالأَنْهَارُ وَالْعُشُورُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْ
٧٠٤٥
مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ ف
٧٠٤٦
فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ ، وَالأَرْشِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ "
٧٠٤٧
" مَا سَقَتِ الأَنْهَارُ ، وَالسَّمَاءُ ، وَالْعُيُونُ ، فَالْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالرّ
٧٠٤٨
كَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ ، وَمَا كَانَ بَعْلا ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّجَالِ
٧٠٤٩
فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلاءِ وَالْمَنَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ "
٧٠٥٠
كُلُّ شَيْءٍ لا يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُتَعَنَّى بِسَقْ
٧٠٥١
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ الْعُشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ وَتَسْقِي ال
٧٠٥٢
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا نِصْفُ الْ
٧٠٥٣
عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا ، يَكُونُ فِ
٧٠٥٤
طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَ
٧٠٥٥
" رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ ، قَالَ : قَالَ
٧٠٥٦
الْحَرْثِ : إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ
٧٠٥٧
الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَي
٧٠٥٨
زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ ، وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : عَلَى الَّ
٧٠٥٩
خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا ، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ ، كَمْ فِ
٧٠٦٠
أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورَ ؟ قَالَ : لَمْ أَعْلَمْهُ لَمْ أَع
٧٠٦١
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَق
٧٠٦٢
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِ
٧٠٦٣
لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَلا فِي
٧٠٦٤
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
٧٠٦٥
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَقَ
٧٠٦٦
لَيْسَ فِي حُبٍّ ، وَلا فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلَيْسَ ف
٧٠٦٧
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَ
٧٠٦٨
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَ
٧٠٦٩
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْ
٧٠٧٠
الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا ، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلاثُ مِائَةِ صَاعٍ "
٧٠٧١
الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعًا "
٧٠٧٢
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، قُلْتُ لَهُ : كَمُ الصَّاعُ ؟ قَالَ : أَر
٧٠٧٣
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ أَيْ : لِكُلِّ شَيْءٍ ، وَلا تُسْرِفُوا فِيمَا تَأْتُ
٧٠٧٤
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي الْقَبْصَ ، وَعِنْدَ
٧٠٧٥
عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ "
٧٠٧٦
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالا : الزَّكَاةُ "
٧٠٧٧
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةٌ " ، قَالَ سَعِيدٌ
٧٠٧٨
إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ ثَمَرَ حَائِطِهِ مَا كَانَتْ ، فَحَصَدَ ، أَيُّهُمَ
٧٠٧٩
يَنْهَى أَنْ لا يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يَجِدُ النَّخْلَ ، وَيَقْطِفُ الْعِنْبَ ،
٧٠٨٠
لا يُصْرَ مَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلٍ ، وَلا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ
٧٠٨١
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْ
٧٠٨٢
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْ
٧٠٨٣
الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : لا ، إِلا مِنْ قُوتِهَا ، وَالأَجْ
٧٠٨٤
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَ
٧٠٨٥
أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَ
٧٠٨٦
فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَحِسَابُهُمْ
٧٠٨٧
أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي ؟ قَالَ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِن
٧٠٨٨
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ "
٧٠٨٩
لا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ "
٧٠٩٠
لا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ ، مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ ع
٧٠٩١
لا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ "
٧٠٩٢
يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ ، وَلا يُدْعَى بِمَالِهِ ، وَل
٧٠٩٣
خُنْهُمْ ، وَاحْلِفْ لَهُمْ ، وَاكْذِبُهُمْ ، وَامْكُرْ بِهِمْ ، وَلا تُعْطِهِمْ شَيْئًا إ
٧٠٩٤
لَمْ يَكُنْ يُقِيلُ عِنْدَهُ مَالا وَلا يُبَيَّتُهُ "
٧٠٩٥
أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ ، فَلْيَغْدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ عَلِيَّ
٧٠٩٦
لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ ، يَعْنِي الزَّكَاةَ
٧٠٩٧
عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ ، أَخْرَجَتْ شَيْئًا ، أَوْ لَم