فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونَ ، فَمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ كَتَمَهَا فَإِنَّا لآخِذُوهَا ، وَشِطْرَ إِبِلِهِ عَزِيمَةً مِنْ عَزَائِمِ رَبِّكَ ، لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "