مصنف عبد الرزاق
كتاب الزكاة
Book 8, Hadith 6663
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) مجاهد(ت ١٠٢هـ)
المتن
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، يَعْنِي الدَّوَاجِنَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
. وَقَالَ سُفْيَانُ : وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ : " أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ ، وَالْمَعْزُ وَالإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ "