مصنف عبد الرزاق
كتاب الزكاة
Book 8, Hadith 6702في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعَةً وَثَلاثِينَ شَاةً ، يَعُدُّهَا عَدًّا ، حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ ، قَالَ : يَقُولُونَ : لا صَدَقَةَ فِيهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَنَا أَقُولُ : أَنَّهُ إِذَا كَانَ الأَصْلُ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ ، أَقُولُ : " إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشْرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَقَدَ صَدَّقَ الآنَ أَصْلُهَا ، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ ، فَلا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ " ، قَالَ : وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي " فِي التِّسْعِ وَالثَّلاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا "