مصنف عبد الرزاق
كتاب الزكاة
Book 8, Hadith 6901
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
حَتَّى يَبْلُغَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ " ، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ كَانَتْ ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا ، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ ، وَإِلا فَلا "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ " فِي الأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ النَّيِّفِ شَيْءٌ "