حَتَّى يَبْلُغَ الأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ " ، ثُمَّ كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنْ كَانَتْ ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا ، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ ، وَإِلا فَلا "