مصنف عبد الرزاق
كتاب الزكاة
Book 8, Hadith 6665
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
لا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ ، وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ "