جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
نسخ ثبتت بمطابقة النص · ٣ نسخ · ١,٠٢٦ مدخلًا
ابحث
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخة
المصدر
كيف ثبتت
الأحاديث
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة
النسخة المرجعية للمطابقة
٧٥٩
الآثار لمحمد بن الحسن
المدوَّنة
مطابقة بنص الأحاديث
order 1.0
٢٦١
الآثار لمحمد بن الحسن
المدوَّنة
مطابقة بنص الأحاديث
order 1.0
٢٦١
المداخل
1,026 entries · page 15 of 21
كل المداخل
ذوات النسخ المتعددة
٤٩٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن الشعبي, عن شريح قال: طلاق السكران جائز. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٥٠٠ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, قال: قال إبراهيم: ليس طلاق النائم بشيء. #٤٥٢# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٥٠١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال في السكران: عتقه وطلاقه وبيعه جائز. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٥٠٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: ليس شيء مما أحل الله أبغض إلى الله من الطلاق. [٦٧] بَابُ من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق
نسخة واحدة
٥٢٢ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المتلاعنين: يفرق بينهما؛ لأنها تطليقة بائن. #٤٦٦# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تع…
نسخة واحدة
٥٢٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهما, فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن, وليس له أ…
نسخة واحدة
٥٢٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال: ليس بينهما لعان, ولا حد عليه؛ لأنه قذفها وهي تحته, فوقع اللعان فلم …
نسخة واحدة
٥٢٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: اختاري, أو أمرك بيدك قال: هما سواء. قال محمد: ونحن نقول: إن ذلك سواء, وإن ذلك لها…
نسخة واحدة
٥٢٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها.
نسخة واحدة
٥٣٠ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن دينار, عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها. #٤٧٠# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول …
نسخة واحدة
٥٣١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانا يقولان في المرأة: إذا خيرها زوجها فا…
نسخة واحدة
٥٤٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي. قال: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء, وإن وقع عليها في …
نسخة واحدة
٥٦٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تعقل العاقلة في أدنى من الموضحة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٥٧٠ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تعقل #٤٩٩# العاقلة عمدا, ولا صلحا, ولا اعترافا.
نسخة واحدة
٥٧١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما كان من صلح, أو اعتراف, أو عمد فهو في مال الرجل. #٥٠٠# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحم…
نسخة واحدة
٥٧٢ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا شهدوا أنه ضربه وهو صحيح فلم يزل صاحب فراش حتى مات جازت شهادتهم, ولم يكلفوا غير ذلك. وقال إبراهيم…
نسخة واحدة
٥٧٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: تعقل العاقلة الخطأ كله إلا ما كان دون الموضحة والسن مما ليس فيه أرش معلوم. قال محمد: وبهذا كله نأخذ…
نسخة واحدة
٥٧٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار, والقليب جبار, والرجل جبار, والمعدن جبار, وفي الركاز ال…
نسخة واحدة
٥٧٧ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: في حلمة ثدي المرأة نصف الدية, وفي الحلمتين الدية. قال محمد: وبه نأخذ, وفي حلمتي الرجل حكومة عدل, وه…
نسخة واحدة
٥٧٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يقتل عمدا قال: فيه القود, فإن قتل خطأ فقيمته ما بلغ, غير أنه لا يجعل مثل دية الحر, وينقص منه عشر…
نسخة واحدة
٥٨٠ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قتل العبد رجلا حرا عمدا, دفع العبد إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا عفوا, وإن شاؤوا قتلوا, فإن عفوا …
نسخة واحدة
٥٨٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال: تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.
نسخة واحدة
٥٩٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقتل عبده عمدا قال: يدفع إلى أوليائه, فإن شاؤوا قتلوا, وإن شاؤوا عفوا. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذ…
نسخة واحدة
٦٠٢ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف رجلا, ثم قذف آخر قال: لو قذف أهل الجمعة فقذفهم جميعا لم يكن عليه إلا حد واحد. قال محمد: وهذا …
نسخة واحدة
٦٠٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الزاني يجلد وقد وضعت عنه ثيابه ضربا مبرحا, والقاذف يضرب وعليه ثيابه, وشارب الخمر يضرب مثل ما يضرب ال…
نسخة واحدة
٦٠٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف العبد أو الأمة الحر فحدهما نصف حد الحر, أربعين أربعين. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وق…
نسخة واحدة
٦٠٥ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأمة يعتق ثلثها أو ثلثاها, ثم استعسيت فيما بقي فقذفها رجل, قال: ليس عليه شيء #٥٢٧# ما كانت تسعى. قال…
نسخة واحدة
٦١٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته أنه قد تزوجها: لم أجدها عذراء, فلا حد عليه. #٥٣٨# قال محمد: وهذا قول أبي حني…
نسخة واحدة
٦٢٠ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: لست لفلانة, فليس بشيء. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا؛ لأنه لم ينفه من أب…
نسخة واحدة
٦٢١ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن رجل يحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي برجل وقع على بهيمة فدرأ عنه الحد, و…
نسخة واحدة
٦٢٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لو أن رجلا شرب حسوة من خمر ضرب, قال: وأخاف أن يكون السكر مثل ذلك. قال محمد: يضرب الحد في الحسوة من …
نسخة واحدة
٦٢٧ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم بن أبي الهيثم, عن الشعبي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع السارق في ثمر, ولا في كثر. #٥٤٤# قال…
نسخة واحدة
٦٢٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يقطع السارق ويضمن. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, إذا قطع السارق بطل عنه ضمان السرقة إلا أن توجد السرقة…
نسخة واحدة
٦٣٢ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا خرج #٥٤٩# الرجل فقطع الطريق, فأخذ المال وقتل, فللوالي أن يقتله أية قتلة شاء, إن شاء قتله صلبا, و…
نسخة واحدة
٦٣٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في سارق سرق, فأخذ فانفلت, ثم سرق فأخذ الثانية قال: يقطع. قال محمد: وبه نأخذ, ولا نرى عليه إلا قطعا واحدا…
نسخة واحدة
٦٣٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا رجل عن الحسن البصري, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يقطع مختلس. #٥٥٠# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حن…
نسخة واحدة
٦٤٢ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثني رجل, عن عامر الشعبي, أنه كان يضرب شاهد الزور ما بينه وبين أربعين سوطا. #٥٥٦# قال محمد: وبه نأخذ.
نسخة واحدة
٦٤٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه كان يجيز شهادة المرأة على الاستهلال في الصبي. #٥٥٧# قال محمد: وبه نأخذ, إذا كانت عدلا مسلمة…
نسخة واحدة
٦٤٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي أنه قال: لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته، ولا الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا …
نسخة واحدة
٦٥٠ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يوصي بالوصية فتجيزها الورثة في حياته, ثم …
نسخة واحدة
٦٥٢ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يوصي للرجل بعبده بعينه, ويوصي لآخر بثلث ماله, قال: يعطى هذا العبد, ويعطى هذا ما بقي إن بقي شيء, …
نسخة واحدة
٦٥٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل #٥٦٤# يعتق ثلث عبده عند الموت وقد أوصى بوصايا قال: ابدأ بعتق ثلث غلامه, ولا يعتق منه إلا ما أعتق…
نسخة واحدة
٦٥٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين, قال: يستسعى في قيمته. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان الدين مثل القيم…
نسخة واحدة
٦٥٥ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال. قال محمد: وبه نأخذ, يبدأ به قبل الدين والوصية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعا…
نسخة واحدة
٦٥٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من وصية كانت عليه, أو صوما, أو نذرا, أو كفارة يمين فهو من الثلث إلا أن يشاء الورثة.…
نسخة واحدة
٦٥٧ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتق من الوصية فإن فضل شيء من الثلث قسم بين أهل الوصية. قال محمد: وبه نأخذ في العتق البات في…
نسخة واحدة
٦٥٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من نذر, أو رقبة فمن ثلثه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
٦٥٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث. قال محمد: وبه نأخذ وإنما يعني بقوله: وصيتها من ا…
نسخة واحدة
٦٦٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم #٥٧٢# في السقط من الأمة أنه ما كان لا يستبين له أصبع, أو عين, أو فم أنها لا تعتق, ولا تكون به أم …
نسخة واحدة
٦٦٧ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في أم ولد تفجر قال: لا تباع على حال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
نسخة واحدة
السابق
١٥ / ٢١
التالي