الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٦٤٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه كان يجيز شهادة المرأة على الاستهلال في الصبي. #٥٥٧# قال محمد: وبه نأخذ, إذا كانت عدلا مسلمة, وكان أبو حنيفة يقول: لا تقبل على الاستهلال إلا شهادة رجلين, أو رجل وامرأتين فأما الولادة من الزوجة فتقبل فيها شهادة المرأة إذا كانت عدلا مسلمة, فهذا عندنا سواء.