الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الرجل يوصي بالوصية فتجيزها الورثة في حياته, ثم يردونها بعد موته عن ذلك النكرة, ولا يجوز
الإسناد 2:محمد
٦٥٠ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الرجل يوصي بالوصية فتجيزها الورثة في حياته, ثم يردونها بعد موته؟ قال: ذلك النكرة, ولا يجوز. #٥٦٢# قال محمد: وبه نأخذ, إجازة الورثة للوصية قبل الموت ليس بشيء, فإن أجازوها بعد الموت وهي لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز, وليس لهم أن يرجعوا فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.