الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٦٥٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من وصية كانت عليه, أو صوما, أو نذرا, أو كفارة يمين فهو من الثلث إلا أن يشاء الورثة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك ما أوصى به من حجة فريضة, أو زكاة, أو غير ذلك فهو من الثلث إلا أن تجيز #٥٦٦# الورثة من جميع المال فيجوز, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.