الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث

٦٥٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث. قال محمد: وبه نأخذ وإنما يعني بقوله: وصيتها من الثلث, يقول: ما وهبت, أو تصدقت به في تلك الحال فهو من الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. #٥٦٧#

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.