الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في العبد يقتل عمدا

٥٧٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يقتل عمدا قال: فيه القود, فإن قتل خطأ فقيمته ما بلغ, غير أنه لا يجعل مثل دية الحر, وينقص منه عشرة دراهم, وإن أصيب من العبد شيء يبلغ ثمنه دفع العبد إلى صاحبه, وغرم ثمنه كاملا. #٥٠٨# قال محمد: وبهذا كله كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى, و به نأخذ إلا في خصلة واحدة, إذا أصيب من العبد ما يبلغ ثمنه مثل العينين, واليدين, والرجلين فسيده بالخيار إن شاء أسلمه برمته, وأخذ قيمته, وإن شاء أمسكه, وأخذ ما نقصه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.