الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن الهيثم عن عامر الشعبي
٦٤٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبي أنه قال: لا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته، ولا الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا الشريك لشريكه، والله أعلم.