جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 50 of 86
كتاب الحج
فَأَيُّنَا أَكْبَرُ أَنَا أَوْ أَنْتَ ؟ " ، فَقَالَ : أَنَا أَقْدَمُ مِنْكَ , وَأَنْتَ أَكْبَرُ مِنِّي , وَأَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي
٤ نسخ
حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لا تَحُجُّوا " , قِيلَ : مَا شَأْنُ الْحَجِّ ؟ قَالَ : " تَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا , فَلا يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ أَحَدٌ "
٦ نسخ
كتاب البيوع
" لا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا " , فَقَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ , فَقَالَ : لا , رُدَّ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا "
٦ نسخ
" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ "
" أَسْلَمُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "
" مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ , وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ "
٦ نسخ
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ "
٥ نسخ
" مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ "
٥ نسخ
أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ "
٦ نسخ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ "
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ "
" مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلا خِيَارَ لَهُ "
٥ نسخ
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ "
٥ نسخ
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَإِنِّي لأَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا "
٦ نسخ
كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقِ الْمُتَبَايِعَانِ , قَالَ : فَتَبَايَعْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ ، فَبِعْتُهُ مَا لِي بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ , قَالَ فَلَمَّا بِعْت…
٥ نسخ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ ، وَالصِّدِّيقِينَ ، وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ , وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلأْ يَدَيْهِ تُرَابًا , وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ , …
٦ نسخ
اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ "
اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا , وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا , وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ "
لا يَحِلُّ ثَمَنُ شَيْءٍ ، لا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ "
إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ , وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ "
بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، صَاعُ الْبَائِعِ , وَصَاعُ الْمُشْتَرِي "
إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
٤ نسخ
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ "
أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً , فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ , ثُمَّ أَشْتَرِي أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، فَتَصَدَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى الل…
٦ نسخ
بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ , قَالَ : فَإِنْ كُنْتُ لأَقُومُ بِالْكُنَاسَةِ فَمَا أَبْرَحُ حَتَّى أَرْبَحَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا "
٦ نسخ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ , فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ فِي كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي "
٦ نسخ
عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ ، وَلا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ "
أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ إِلا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ "
لا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى بَيْتِكَ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ "
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ "
٦ نسخ
عَنْ بَيْعِ الشَّجَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ "
فَلا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى تَبْدُوَ صَلاحُهَا ، لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ "
٦ نسخ
لا رِبًا إِلا فِي ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ مِمَّا يُكَالُ ، أَوْ يُوزَنُ ، وَيُؤْكَلُ وَيَشْرَبُ "
أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَبِينَ صَلاحُهَا , أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ , أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ "
عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَبِينَ ، تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ , وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا , وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا "
٤ نسخ
أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى يُطْعَمَ , أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ , أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ "
لا تَشْتَرُوا اللَّبَنَ فِي ضُرُوعِهَا ، وَلا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا "
عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ , وَعَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ , وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تُقْسَمَ , وَعَنْ شِرَاءِ حُصُولِ الْغَائِصِ "
٦ نسخ
أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ , أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ "
عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ , وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ "
دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زِنْيَةً "
لأَنْ أَزْنِيَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ زِنْيَةً , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبًا ، يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى أَنِّي أَكَلْتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ وَهُوَ رِبًا "
الدِّرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زِنْيَةً فِي الْخَطِيئَةِ "
بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ "
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ , وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلا يَصْلُحُ ، وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَنَا تِجَارَةً ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مثل ذَلِكَ "
٥ نسخ
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلا يَصْلُحُ "
٦ نسخ
إِنَّا نَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ آصُعٍ مِنَ الْجَمْعِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَفْعَلْ , وَلَكِنْ بِعْ هَذَا وَاشْتَرِ بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا…
٦ نسخ
السابق
٥٠ / ٨٦
التالي