عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَبِينَ ، تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ , وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا , وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا "
عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَبِينَ ، تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ , وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا , وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا "
٤١ - ثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن خلف المقري نا يعقوب الحضرمي نا عمر بن فروخ نا خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتبين تبيض أو تحمر ونهى عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها
٢٨٣٦ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمُقْرِئُ , نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ , نا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ , نا خُبَيْبُ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: § «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ , وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا , وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا»
٢٨٣٦ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمُقْرِئُ , نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ , نا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ , نا خُبَيْبُ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ , وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا , وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا»