سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلاحُهَا وَتَبِينَ ، تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ , وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا , وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا "

سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو عبد الله الضبي المحَاملي القاضي البغدادي عن محمد بن خلف المقري عن يعقوب الحضرمي عن عمر بن فروخ عن Khbyb bin al-Zubair عن عكرمة عن ابن عبّاسليس من الرواة: Y نهى

٤١ - ثنا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن خلف المقري نا يعقوب الحضرمي نا عمر بن فروخ نا خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتبين تبيض أو تحمر ونهى عن بيع اللبن في ضروعها والصوف على ظهورها

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٢٨٣٦ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمُقْرِئُ , نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ , نا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ , نا خُبَيْبُ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: § «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ , وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا , وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا»

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

٢٨٣٦ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمُقْرِئُ , نا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ , نا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ , نا خُبَيْبُ بْنُ الزُّبَيْرِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبِينَ تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ , وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا , وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.