" مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلا خِيَارَ لَهُ "
" مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلا خِيَارَ لَهُ "
١١ - ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي نا عمرو بن أبي سلمة نا أبو معيد عن سليمان يعني بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم Y من أشتري بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذ وإن شاء فارقه فلا خيار له
٢٨٠٦ - ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ التِّنِّيسِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , نا أَبُو مُعَيْدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ»
٢٨٠٦ - ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ التِّنِّيسِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , نا أَبُو مُعَيْدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ»
2806 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ التِّنِّيسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ .