سنن الدارقطني — الدارقطني

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارقطني
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ "

سنن الدارقطني -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث أن نافعا عن بن عمر

١٢ - ثنا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أنا الليث أن نافعا حدثه عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال Y إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع

سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر النيسابورى عن يونس بن عبد الأعلي الصدفي عن عبد الله بن وهب القرشي عن الليث أن نافعا عن ابن عمر أن النبى

٢٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» . ٣/٦

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث , أن نافعا عن عبد الله بن عمر العدوي

٢٨٠٧ - ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا ابْنُ وَهْبٍ , أنا اللَّيْثُ , أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: § « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» - [٣٨٥] -.

سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن الليث , أن نافعا عن عبد الله بن عمر العدوي

٢٨٠٧ - ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , نا ابْنُ وَهْبٍ , أنا اللَّيْثُ , أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ , قَالَ: « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» ⦗٣٨٥⦘.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.