إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلا يَصْلُحُ "
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلا يَصْلُحُ "
٥٣ - ثنا محمد بن مخلد نا الفضل بن يعقوب الرخامي نا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب سمعا أبا المنهال يحدث عن البراء وزيد بن أرقم قال وكنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم Y فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس به وإن كان نسيئة فلا يصلح
٢٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالاَ كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ» .
٢٨٤٨ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ , نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ , سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ , يُحَدِّثُ - [٤٠٦] - عَنِ الْبَرَاءِ , وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ , قَالَ: وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ , فَقَالَ: § «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ»
٢٨٤٨ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ , نا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ , سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ , يُحَدِّثُ ⦗٤٠٦⦘ عَنِ الْبَرَاءِ , وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ , قَالَ: وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ , فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ , وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ»
2848 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ ، سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَا :
وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ .