عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ يَدًا بَيْدٍ ، فَلا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً ، فَلا يَصْلُحُ "
عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ يَدًا بَيْدٍ ، فَلا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً ، فَلا يَصْلُحُ "
٦٣٤٦- أَخبَرنا إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ، قَالَ: حَدثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرني عَمْرُو بنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا المِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَقَالا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بَيْدٍ فَلا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلا يَصْلُحُ.
٦١٢٤ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ»
6124 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَا :
كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ .