جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 51 of 86
كتاب البيوع
مَا وُزِنَ مثل بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا , وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ , فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلا بَأْسَ بِهِ "
أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ , وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا وَزْنًا تِبْرَهُ وَعَيْنَهُ , وَذَكَرَ الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ , وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ , وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ , وَالْمِلْحَ بِالْ…
٦ نسخ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلا شَهَادَةَ بَيْنَهُمَا اسْتُحْلِفَ الْبَايِعُ , ثُمَّ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
٥ نسخ
فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ , ثُمَّ يَخْتَارُ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
٥ نسخ
فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ , ثُمَّ يُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
٦ نسخ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَتْ بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ "
إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ "
نسختان
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ , فَإِذَا اسْتَهْلَكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي "
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكْ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ "
٦ نسخ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ , كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ "
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ , أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ "
٦ نسخ
اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حِمْلَ خَبَطٍ , فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْتَرْ , فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمَرَكَ اللَّهُ بَيْعًا …
اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، حِمْلَ خَبَطٍ , فَلَمَّا وَجَبَ لَهُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اخْتَرْ , فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ :…
٥ نسخ
بِعْنِيهِ يَا عُمَرُ ، فَاشْتَرَاهُ , فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ , فَقَالَ : هُوَ لَكَ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ "
٦ نسخ
ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ , فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ , فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ …
٦ نسخ
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ مَرَّةٍ "
٥ نسخ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الشُّرُودَ يُرَدُّ مِنْهُ "
٥ نسخ
أَمَا إِنَّ الْبَعِيرَ الشَّرُودَ يُرَدُّ "
لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِهَا يَوْمَهَا , مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ "
٥ نسخ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ , وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ , مثلا بِمِثْلٍ , يَدًا بِيَدٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْ…
٦ نسخ
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ ، يَعْنِي مثلا بِمِثْلٍ ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ , قَالَ : فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ , قَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ "
نسختان
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مثلا بِمِثْلٍ , وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ , قِيلَ : فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مثلا , قَالَ : فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ "
٦ نسخ
الآخِذُ وَالْمُعْطِي مِنَ الرِّبَا سَوَاءٌ "
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا , مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ , وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ ، فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ , وَالصَّرْفُ …
٦ نسخ
الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ , لا يَحِلُّ لَهُ دَمُهُ وَلا شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ إِلا بِطِيبِ نَفْسِهِ , أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ، قَالُوا : نَعَمْ , قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ "
٦ نسخ
لا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاءَ أَخِيهِ ، إِلا بِطَيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ "
لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ , فَقُلْتُ حِينَئِذٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَخَذْتُ مِنْهَ…
٥ نسخ
أَلا وَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا بِطَيْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ , قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي , ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ , وَقَالَ فِيهِ : إِنْ لَقِ…
نسختان
لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسِهِ "
لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ "
حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ "
هَلْ لَكَ , يَعْنِي أَنْ تَأْخُذَ النِّصْفَ ؟ وَقَالَ بِيَدِهِ , فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَأَخَذَ الشَّطْرَ وَتَرَكَ الشَّطْرَ , أَوْ قَالَ النِّصْفَ "
٣ نسخ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ "
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ , إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا "
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ "
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ "
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ , وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةً , وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً , وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ خَلَفَ…
٥ نسخ
مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَخَذَهُ , وَطَلَبَ ذَلِكَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ "
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَتْبَعُ الْبَيْعَ مَنْ بَاعَهُ "
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي مَنْ بَاعَهُ "
مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَتْبَعُ صَاحِبَهُ مَنِ اشْتَرَى مِنْهُ "
رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبَهُ وَفَاءً "
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ "
٦ نسخ
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ "
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ , وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَا…
٣ نسخ
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ "
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ "
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ "
السابق
٥١ / ٨٦
التالي