الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا , مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ , وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ ، فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ , وَالصَّرْفُ هَاءٌ وَهَاءٌ "
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا , مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ , وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ ، فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ , وَالصَّرْفُ هَاءٌ وَهَاءٌ "
٨٦ - نا أبو إسحاق نهشل بن دارم التميمي نا علي بن حرب نا إبراهيم بن محمد الشافعي قال سمعت أبي محمد بن العباس يحدث عن عمر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف هاء وهاء
٢٩١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ نَهْشَلُ بْنُ دَارِمٍ التَّمِيمِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ» .
٢٨٨٠ - نا أَبُو إِسْحَاقَ نَهْشَلُ بْنُ دَارِمٍ التَّمِيمِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ , قَالَ سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ , يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , - [٤٢٢] - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا , مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ , وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ , وَالصَّرْفُ هَاءٌ وَهَاءٌ»
٢٨٨٠ - نا أَبُو إِسْحَاقَ نَهْشَلُ بْنُ دَارِمٍ التَّمِيمِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ , قَالَ سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ , يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , ⦗٤٢٢⦘ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ , وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا , مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ , وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ , وَالصَّرْفُ هَاءٌ وَهَاءٌ»
2880 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ نَهْشَلُ بْنُ دَارِمٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ؛ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ .
كذا في طبعة الرسالة والمخطوط ، والصواب أن : (عن) مقحمة فجده هو علي بن أبي طالب ، وأشار إليه في إتحاف المهرة : (عن عمر بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، به.)