أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ "
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ "
١٠٧ - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم نا بن أبي فديك نا بن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن نافع عن بن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال Y جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه
٢٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِى فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِىِّ - وَكَانَ قَاضِى الْمَدِينَةِ - أَنَّهُ قَالَ جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِى صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِى قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ» .
٢٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعْ , عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ , وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ , أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»
٢٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ , نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعْ , عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ , وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ , أَنَّهُ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»
2901 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ، وَكَانَ قَاضِيَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ :
جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ .