فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إذَا وَجَدَهُ إلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً "
فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إذَا وَجَدَهُ إلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً "
٢٩٦٧٧- حَدَّثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ, قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَر بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ، يَعْنِي: أَفْلَسَ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ إِلاَّ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً. .
٢٩٦٩٤- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ , قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عن عمر بْنِ بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : جِئنا أَبا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ ، يَعْنِي أَفْلَسَ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ ، أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ إِلاَّ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً. (١٠/١٧١) .
في رجل مات أو أفلس أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده إلا أن يترك صاحبه وفاء.
٣١٠٣٧ - ٢٩٦٩٤ - حَدَّثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ, قَالَ: حَدَّثنا ابنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَر بْنِ خَلْدَةَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ، يَعْنِي: أَفْلَسَ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ إِلاَّ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً.
٢٩٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ،، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ، يَعْنِي أَفْلَسَ، فَقَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ، أَنَّ §صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً»
٣١٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار (قال) (¬١): حدثنا ابن أبي ذئب عن (أبي) (¬٢) (المعتمر) (¬٣) (عن عمر بن) (¬٤) خلدة الأنصاري، قال: (جئنا أبا) (¬٥) هريرة في صاحب لنا أصيب بهذا الدين، يعني أفلس فقال: قضى رسول اللَّه ⦗٧٩⦘ ﷺ في رجل مات أو أفلس أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده إلا أن يترك صاحبه وفاء (¬٦).
٢٩٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ،، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ، يَعْنِي أَفْلَسَ، فَقَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ، أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً»
29694 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ [أَبِي] الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :
جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ - يَعْنِي : أَفْلَسَ - فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً .
ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد