173 / 1 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ] ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، زَادَ : وَإِنْ كَانَ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا ( 19565 ) .
كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: أنا عبد الله - يعني ابن وهب . كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: قضي . كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: شيئا . في طبعة دار الصميعي زيادة حديث برقم 162 / 2 : حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري بعد فصاحب المتاع أسوة الغرماء . سمعت أبا داود يقول : روي مسندا وليس بالقوي ، وروي مسندا قصة الموت وهو لا يصح مسندا ، وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند .