جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 52 of 86
كتاب البيوع
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ "
إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا , لِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ "
٥ نسخ
مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا , بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ "
أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ "
الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ فَيُضِيعُ , قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ ، رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ "
الرَّجُلِ يُرْتَهَنُ الرَّهْنَ فَيُضِيعُ , قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ ، رَدَّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ "
ذَكَرَ الْجَوَائِحَ بِشَيْءٍ "
أَنْ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ , وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "
" الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "
لا يُغَلُّ الرَّهْنُ , لَهُ غُنْمُهُ , وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ , وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ , لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ , وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَهُ غُنْمُهُ , وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ , لَهُ غُنْمُهُ , وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ , لَكَ غُنْمُهُ , وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ , لَهُ غُنْمُهُ , وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ , وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ , لَهُ غُنْمُهُ , وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
فِي الظَّهْرِ يُرْكَبُ بِالنَّفَقَةِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا , وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا , وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ "
٥ نسخ
إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا , وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ , وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ وَيَرْكَبُ "
٥ نسخ
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ "
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "
أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ , وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي دَرَقَةٍ سُلِّحْنَاهَا , وَأَشْرَكَنَا فِيمَا أَصَبْنَا , فَأَخْفَقْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ , وَجَاءَ سَ…
٦ نسخ
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا "
يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا "
أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ , وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "
أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ , وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "
أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ , وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا , وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ "
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ , وَقَالَ : إِنَّمَا تُزْرَعُ ثَلاثَةٌ , رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا , أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا , أَوْ رَجُلٌ اكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ …
٥ نسخ
عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ, فَقَالَ لَهُ أَبَى : الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ ؟ ، فَقَالَ : أَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلا بَأْسَ بِهِ "
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ، إِلا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ "
انْظُرْ نَفَقَتَكَ فِي هَذِهِ الأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الأَرْضِ ، وَادْفَعْ إِلَيْهِ أَرْضَهُ وَزَرْعَهُ "
٥ نسخ
دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا إِلَى الْيَهُودِ مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ "
دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا عَلَى الشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ "
" عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ "
فَلا تَبْتَاعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُ الثَّمَرِ ، كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ "
٦ نسخ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ "
سَاقَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى تِلْكَ الأَمْوَالِ عَلَى الشَّطْرِ , وَسِهَامُهُمْ مَعْلُومَةٌ , وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ إِنَّا إِذَا شِئْنَا أَخْرَجْنَاكُمْ "
٦ نسخ
دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ "
أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ كُلِّ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ شَيْءٍ "
عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ "
٦ نسخ
أَمُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ كَذَا وَكَذَا , أُرَاهُ قَالَ : ثَلاثِينَ دِرْعًا , أَوْ قَالَ : ثَلاثِينَ بَعِيرًا , قُلْتُ : وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ "
٦ نسخ
أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ ، قَالَ : " بَلْ مُؤَدَّاةٌ "
بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ ؟ ، قَالَ : فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا , فَقَالَ : أَنَا الْيَوْمَ فِي الإِسْلامِ أَرْغَبُ "
٦ نسخ
إِنْ شِئْتَ غَرِمْتُهَا , قَالَ : لا , أَلا إِنَّ فِي قَلْبِي مِنَ الإِسْلامِ غَيْرَ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ "
٦ نسخ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ , وَالْمِنْحَةُ أَوِ الْمَنِيحَةُ مُؤَدَّاةٌ , فَقَالَ رَجُلٌ : فَعُهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : عَهْدُ اللَّهِ أَحَقُّ مَا أَدَّى "
٥ نسخ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ , وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى , مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ , أَوِ انْتَمَى إ…
٥ نسخ
السابق
٥٢ / ٨٦
التالي