جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 416 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١) · [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
٢٤٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يجيز الغلط.
٢٤٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في ⦗٤٧٤⦘ رجل باع رجلًا ثوبًا فقال: (غلطت) (¬١)، (فقال) (¬٢) الشعبي: ليس بشيء، البيع خدعة.
قد أخذتها منك بألف أقرع، فباعها، فلما حسب حسابها ندم، فخاصمه إلى شريح فأجاز البيع وقال: البيع خدعة.
٢٤٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الطعام [حتى يجري فيه الصاعان، فتكون له زيادته وعليه نقصانه (¬١).
٢٤٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة قال: نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه] (¬١) الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع (¬٢).
٢٤٣٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن أنهما (سئلا) (¬١) عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله، (فقالا) (¬٢)؛ لا، (حتى) (¬٣) يجري فيه الصاعان، فتكون له الزيادة وعليه النقصان] (¬٤).
٢٤٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في الرجل يشتري الطعام (فيزيد) (¬١)، فقالا: إن كان غلط رده، وإن كان زيادة رده.
٢٤٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن عاصم بن بشير بن البراء قال: سمعت مورقا العجلي يقول: لقد بعثنا بسفينة من الأهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كرا، ما هو إلا فضل (ما) (¬١) بين الكيلين.
٢٤٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن بعت (طعامًا) (¬١) فوجدت زيادة ذلك، أو نقصانا فعليك.
٢٤٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد (¬١).
٢٤٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه) (¬١) عن الشعبي قال: لا يسترق حر باقراره على نفسه بالعبودية.
٢٤٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يقول كنت مملوكًا لفلان، (أو كان أبي مملوكًا لفلان) (¬١) أو كانت أمي مملوكة لفلان، فقال فلان: أنتم عبيدي اليوم، قال: إذا كانوا قد (جروا) (¬٢) في العتق، وعر…
٤ نسخ
قال: إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما جميعًا.
٢٤٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن أشعث) (¬١) عن عامر عن شريح قال: الكفيل غارم.
٢٤٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: (قلت) (¬١) (لشريح) (¬٢): كفيلي حيل دونه، ومالي اقتضي مسمى، و (مال) (¬٣) غريمي اقتسم دوني، فقال: إن كان (الكفيل) (¬٤) (مخيرا) (¬٥) فالكفيل غارم، وإن ك…
٤ نسخ
٢٤٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة (الباهلي) (¬١) (يقول) (¬٢): سمعت رسول اللَّه ﷺ في خطبته (في) (¬٣) عام حجة الوداع يقول: الدين مقضي والزعيم غارم -يعني الكفيل (¬٤).
نسختان
٢٤٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطاوس في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، قالا: (مالٌ) (¬١) وأمانة.
٢٤٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء (¬١): أداؤه وماله.
٢٤٣٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة قال: إذا صلى.
٢٤٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: خيره: أداؤه وماله] (¬١).
٢٤٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد اللَّه قال: إذا صلى (¬١).
٢٤٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) عن سفيان عن يونس عن الحسن ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: دينًا وأمانة.
٢٤٣٣٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح قال: أداءً وأمانة].
٢٤٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد (قال) (¬١): مالا.
٢٤٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ومالك بن مغول عن مغيرة عن إبراهيم قال: صدقا ووفاء.
٢٤٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مغول عن عطاء قال: مالا.
٢٤٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن (عباس) (¬١) (إن) (¬٢) علمتم فيهم خيرًا) (¬٣) الخير: المال (¬٤).
٢٤٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: كائنة أخلاقهم ما كانت.
٢٤٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا (¬١) حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في قوله (¬٢): ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: الخير القرآن والإسلام (¬٣).
٢٤٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: أمر النبي ﷺ (¬١) مناديًا فنادى حتى انتهى إلى الثنية: ألا! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه (¬٢).
٨ نسخ
٢٤٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال: (أرد) (¬١) شهادة (ستة) (¬٢): الخصم، (و) (¬٣) المريب، ودافع المغرم، والشريك لشريكه، والأجير لمن استأجره، والعبد لسيده.
٢٤٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا يجوز في الطلاق (شهادة) (¬١) ظنين ولا متهم.
٢٤٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال شريح: لا أجيز شهادة: خصم، ولا مريب، ولا دافع مغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده.
٢٤٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته.
٢٤٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده) (¬١)، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريك…
٦ نسخ
٢٤٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته.
٦ نسخ
٢٤٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز) (¬١) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
٦ نسخ
٢٤٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (شبيب) (¬١) ابن غرقدة قال: شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته، فقيل له: إنه زوج، فقال: ومن يشهد للمرأة إلا زوجها؟.
٢٤٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها.
٢٤٣٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو نعيم عن أبي (جناب) (¬١) (عن عون) (¬٢) عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب] (¬٣).
٢٤٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شبابة) (¬١) عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان قال: شهدت (لأبي) (¬٢) عند أبي بكر (¬٣) بن حزم فأجاز شهادتي.
٢٤٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن (عمر) (¬١) بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني.
٢٤٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
٢٤٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) سفيان عن عيسى ابن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي.
٢٤٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن ابن بكير السلمي عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض (بخفافهم نقع) (¬١).
٢٤٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن عون (بن) (¬١) معمر عن إبراهيم الصائغ قال: سألت (نافعًا) (¬٢) عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، فقال: تجوز.
٢٤٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت حمادًا فقال: أهل الشرك جميعًا تجوز شهادة بعضهم على بعض.
٢٤٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (قال) (¬١) سفيان: الإسلام ملة والشرك ملة، تجوز شهادة بعضهم على بعض.
٢٤٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (¬١) وكيع: وكذلك (نقول) (¬٢).
٢٤٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن (الحسن) (¬١) أنه وإن يقول: إذا اختلفت (الملل) (¬٢) (لا تجوز) (¬٣) شهادة بعضهم على بعض.
السابق
٤١٦ / ٧٠٢
التالي