مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث
٢٣٣٠٠- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ، وَلاَ شَهَادَةُ الابْنِ لأَبِيهِ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث
٢٣٣١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الابْنِ لأَِبِيهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا. (٧/٢٠٥) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث
٢٤٣٥٤ - ٢٣٣١٧ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ، وَلاَ شَهَادَةُ الابْنِ لأَبِيهِ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، وَلاَ شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن
٢٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث
٢٤٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز) (¬١) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن
٢٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.