جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 417 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١) · [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
٢٤٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على (اليهودي) (¬١)، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.
٢٤٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
٢٤٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري [وحماد] (¬١) (قالا) (¬٢): لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
٢٤٣٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض] (¬١).
٢٤٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم (و) (¬١) الشعبي (و) (¬٢) الحسن (قالوا) (¬٣): لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني.
٢٤٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم.
٢٤٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني (و) (¬١) النصراني على اليهودي، فقال الحكم: لا تجوز شهادة أهل دين على (أهل) (¬٢) دين.
٦ نسخ
٢٤٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
٢٤٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: أُتي عَليٌ في بعض الأمر، (و) (¬١) قال وكيع: في (شيء) (¬٢)، فقال: إنه (لجور) (¬٣)، ولولا أنه صلح (لرددته) (¬٤) (¬٥).
٢٤٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: أيما امرأة صولحت (¬١) (على) (¬٢) ثمنها، ولم يبين لها ما ترك زوجها، فتلك الريبةكلها.
٢٤٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال: ما شهدت شريحا أمر يصلح إلا مرة، وذلك أن رجلًا أسود استودع امرأة ثمانين درهمًا فحولت متاعها، فضاعت الدراهم، فخاصمها إلى شريح فقال: أتتهمها، قال: لا، …
٦ نسخ
٢٤٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشيء فيقول: اذهبوا فاصطلحوا.
٢٤٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث [عن الشعبي] (¬١) عن ابن سيرين أنه قال: ربما أتى شريحًا القوم يختصمون إليه فيقول: اذهبوا إلى عبيدة.
٢٤٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب بن دثار قال: (قال) (¬١) عمر: رددوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث (¬٢) القوم الضغائن (¬٣).
٢٤٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال: بعث عمر بن الخطاب قاضيا، فاختصم إليه رجلان في دينار، قال: فأعطاه أحدهما، وأعطى الآخر دينارًا من عنده، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله (¬١).
٧ نسخ
قال: جاء رجلان يختصمان إلى عبيدة فقال: تؤمراني عليكما؟ قالا: نعم! فقضى بينهما.
٢٤٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن (عبد اللَّه) (¬١) -يعني ابن أبي فروة- عن غيلان قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو غيرت هذه الدراهم، فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب والمجوسي، قال: أردت أن تحت…
٧ نسخ
٢٤٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (¬١) عن (محمد) (¬٢) بن (فضاء) (¬٣) (عن) (¬٤) أبيه (عن علقمة بن عبد اللَّه عن أبيه) (¬٥) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسر ⦗٤٩١⦘ [(سكة) (¬٦) المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس (¬٧).
٢٤٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: أثم الناس في (ضربهم) (¬١) -] (¬٢) الدراهم البيض.
٢٤٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة سمع ابن أبي ليلى قال: قال عمر: من زافت عليه وَرِقُه فلا (يحالف) (¬١) الناس أنها طيبة، ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل: من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو ح…
٨ نسخ
٢٤٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن رجل من السمانين قال: قال علي: إذا كان لأحدكم (دراهم) (¬١) لا (تنفق) (¬٢) عنه (فليبتع ⦗٤٩٢⦘ بها) (¬٣) ذهبا (وليبتع) (¬٤) بالذهب ما ينفق عنه (¬٥).
٢٤٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) سلمة بن نبيط عن الضحاك بن (مزاحم) (¬٢) قال: باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة، ثم لقي عمر فلم يعد لذلك (¬٣).
٢٤٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر نهى عبد اللَّه أن يبيع نفاية (بيت) المال (¬١).
٢٤٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن حوط العبدي قال: جعلني (عبد اللَّه) (¬١) على بيت المال، فكنت إذا مر بي درهم زيف [(كسرته) (¬٢) (¬٣).
٢٤٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان (عن) (¬١) منصور عن ⦗٤٩٣⦘ إبراهيم عن ميمون بن أبي شبيب أنه كان إذا مر به درهم زيف] (¬٢) كسره، ويقول: لا (يغر) (¬٣) به (المسلمون) (¬٤).
٢٤٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون قال: قلت لمحمد بن سيرين: أشتري (بالدرهم) (¬١) الزيف وأبينه، قال: لا بأس.
٢٤٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: رأيت صفوان بن محرز (¬١) أتى السوق ومعه (درهم) (¬٢) زيف فقال: من يبيعني (عنبًا) (¬٣) طيبًا بدرهم خبيث، فاشترى ولم يشهد.
٢٤٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع قال: (قلت) (¬١) للحسن: يا أبا سعيد! (يجتمع) (¬٢) عندي الدراهم (النحاس) (¬٣) فأبيعها وأبينها؟ قال: لا بأس.
٢٤٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر ⦗٤٩٤⦘ ابن زيد أنه كان إذا وقع في يده درهم (زيف) (¬١) كسره وقال: ما يحل أن (يُغرَ) (¬٢) به مسلم.
٢٤٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس أن سعيد ابن جبير كان في يده درهم (¬١)، فقلت له: (أرينه) (¬٢)؟ فأعطانيه وقال: لو كان رديئًا لم أعطكه.
٢٤٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن معاذ بن جبل دار عليه دين، فأخرجه النبي ﷺ من ماله لغرمائه (¬١).
٢٤٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن منصور عن شريح قال: كان يبيع ما فوق الإزار.
٢٤٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن (عبيد اللَّه) (¬١) بن عمر (عن عمر) (¬٢) بن (عبد الرحمن) (¬٣) بن (دلاف) (¬٤) عن أبيه عن (عم) (¬٥) أبيه بلال بن الحارث قال: كان رجل (يغالي) (¬٦) بالرواحل، ويسبق الحاج، حتى أفلس…
٩ نسخ
٢٤٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان لا يبيع خادم (الرجل) (¬١) ولا مسكنه في الدين.
٢٤٤١١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه فلّس رجلًا وآجره] (¬١).
٢٤٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان (إذا) (¬١) (فلّس) (¬٢) رجلا (جعل) (¬٣) ما بقي بين غرمائه.
٢٤٤١٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس به] (¬١).
٢٤٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن جابر عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد ومحمد بن علي وعطاء قالوا: لا بأس (بالسلم) (¬١) في الحرير.
٢٤٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (¬١) وكيع: (نرجو أن لا) (¬٢) يكون به بأس.
٢٤٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن (الفزع) (¬١) بن (عفيق) (¬٢) قال: قلت لابن عمر: ما تقول في السرق؟ قال: وما السرق؟ ⦗٤٩٧⦘ (فقلت) (¬٣): الحرير أو شقق الحرير، قال: يا أهل العراق! إنكم تسمون [أسماء منكرة، …
٢٤٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [هشيم] عن أشعث عن الشعبي.
٢٤٤٢٢ - وعن مغيرة عن إبراهيم (قالا) (¬١): ما ذهب من الرهن من شيء فبحساب ذلك.
٢٤٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: (سألته) (¬١) عن رجل ارتهن دارًا فاحترقت، قال: حقه فيما ذهب، وحقه فيما بقي.
٢٤٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة [عن قتادة في رجل ارتهن (دارًا) (¬١) فاحترقت، قال: حقه في العرصة (¬٢).
٢٤٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن سلمة] (¬١) عن حماد عن إبراهيم في رجل رهن ثوبًا (فاتكل) (¬٢) قال: يلقي (عنه) (¬٣) بقدر ما نقص من قيمة الثوب.
٢٤٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
٢٤٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا: إذا مات الراهن وعليه دين، فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي.
٢٤٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن، وعليه دين سوى (دين) (¬١) صاحب الرهن، قال: المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت.
٦ نسخ
٢٤٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي (هو في يده) (¬١) أحق به، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء.
٢٤٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال (¬١): حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬٢) زكريا (قال: حدثنا) (¬٣) عامر أن النبي ﷺ أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين (¬٤).
السابق
٤١٧ / ٧٠٢
التالي