مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي زائدة عن أشعث

٢٣٢٩٩- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَبِيهِ، وَلاَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي زائدة عن أشعث

٢٣٣١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَِبِيهِ ، وَلاَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ.

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي زائدة عن أشعث

٢٤٣٥٣ - ٢٣٣١٦ - حَدَّثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَبِيهِ، وَلاَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ.

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن ابن أبي زائدة عن أشعث

٢٢٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ: " كَانَ §لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن ابن أبي زائدة عن أشعث

٢٤٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن ابن أبي زائدة عن أشعث

٢٢٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ: " كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.