٢٣٢٩٩- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَبِيهِ، وَلاَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ.
٢٣٢٩٩- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَبِيهِ، وَلاَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ.
٢٣٣١٦- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَِبِيهِ ، وَلاَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ.
٢٤٣٥٣ - ٢٣٣١٦ - حَدَّثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَبِيهِ، وَلاَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِبْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ.
٢٢٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ: " كَانَ §لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ
٢٤٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته.
٢٢٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ: " كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ