المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي شيبة العبسي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن جابر عن عامر عن شريح عن لا تجوز شهادة الابن لأبيه
٢٤٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته.