مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة الوالد لولده
٢٣٢٩٨- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلاَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلاَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلاَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلاَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة الوالد لولده
٢٣٣١٥- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلاَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلاَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلاَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ ، وَلاَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة الوالد لولده
٢٤٣٥٢ - ٢٣٣١٥ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلاَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلاَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلاَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلاَ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلاَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِصَاحِبِهِ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة الوالد لولده
٢٢٨٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
٢٤٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم
قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده) (¬١)، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة الوالد لولده
٢٢٨٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.