جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 93 of 133
١٣ - كتاب السير · ١٠ - باب الارض تفتح كيف ينبغي للامام ان يفعل فيها؟
طلق إحداهما" (¬١).
إنما خيره لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله ﷿ الجمع بين الأختين وما فوق الأربع، فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث غيلان بن سلمة. فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ما ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف رحمهما الله، وفسد م…
يأخذ الأولى والثانية والثالثة والرابعة (¬١). ١٣ - باب: الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام، ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلمًا.
ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ثلاث سنين (¬١).
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب وجاءتنا مسلمةً، ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة فهي امرأ في العدة، فهي امرأته على حالها، وإن لم يدركها حتى تخرج من العدة، فلا سبيل له عليها، واحتجوا …
٣ نسخ
زينب على أبي العاص بنكاح جديد (¬٢).
فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى، وكان من الحجة لهم في ذلك على من ذهب إلى القول الأول أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما في حديثه أن رسول الله ﷺ اردها على أبي العاص على النكاح الأول،…
محمد بن الحسن: لم يجئ اختلافهم من هذا الوجه، وإنما جاء اختلافهم أن الله إنما حرم أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة بعدما كان ذلك جائزًا حلالًا، فعلم ذلك عبد الله بن عمرو، ثم رأى أن رسول الله ﷺ قد رد زينب على أ…
بينهما، الإسلام يعلو ولا يعلى (¬٢).
يقل: الإسلام يعلو ولا يعلى (¬٣).
له عمر ﵁: أسلم وإلا فرقت بينكما، فقال: لو لم أدع هذا إلا استحياءً من العرب أن يقولوا: إنه أسلم على بضع امرأة لفعلت، قال: ففرق عمر بينهما (¬١).
من وجوب البينونة بالإسلام ساعة يكون من المرأة. وأما ما روي عن علي ﵁ في ذلك، فما
٣ نسخ
زينب على أبي العاص أن ذلك منسوخ، واختلفا بما نسخه.
الزهري: وكان هذا قبل أن تنزل الفرائض يعني ابنة النبي ﷺ وردها على زوجها (¬٢).
قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة (¬٣). ١٤ - باب: الفداء
كانوا أسارى بمكة (¬٢).
٤٩١٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين ﵁، أن رسول الله ﷺ فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين (¬٣).
٤٩١٨ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين ﵁، أن رسول الله ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل (¬١).
أهل مكة شرفها الله على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلمًا. فمما بين أن ذلك كذلك
٤ نسخ
فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما (¬١).
٤ نسخ
فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام، وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ، وأنَّه ليس للإمام أن يفدي من أسر من المسلمين بمن في يده من أسراء أهل الحرب الذين قد أسلموا، وأن قول الله تعالى ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ قد ن…
لا؟
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" لأن نذرها ذلك كان منها قبل أن تملكها. فهذا وجه هذا الحديث، وليس فيه دليل على أن المشركين قد كانوا ملكوها على النبي ﷺ بأخذهم إياها منه أم لا، ولا على أن أهل الحرب يملكون بما أوجفوا من أموال ا…
٣ نسخ
إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك، وإلا فهو له" (¬١).
٤ نسخ
… نحوه (¬٢). فهذا هو الذي فيه وجه الحكم في هذا الباب كيف هو؟ وقد روي هذا عن جماعة من المتقدمين. فمما روي عنهم في ذلك ما
٣ نسخ
٤٩٢٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أد…
٤٩٢٦ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة: أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ﵄ قالا ذلك (¬١).
ثابت … مثله (¬٢).
المشركون السبي للمسلمين، فأصابه المسلمون، فقدر عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له، وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به (¬٣).
ولم يكن قسم (¬١).
أن رجلًا ابتاع جاريةً من العدو فوطئها، فولدت منه، فجاء صاحبها، فخاصمه إلى شريح، قال: فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، قال: فإنها قد ولدت منه، فقال: أعتقها قضاء الأمير عمر بن الخطاب ﵁ (¬٢).
٤٩٣١ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا حماد، عن الحجاج، عن إبراهيم، وعامر، قال: وقال قتادة: عن عمر بن الخطاب رضي الخطاب ﵁، أنهم قالوا: فيما أصاب المشركون من المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد، قالوا: إن جاء…
٣ نسخ
٤٩٣٢ - حدثنا أحمد، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، أن المشركين أصابوا فرسًا لعبد الله بن عمر، فأصابه المسلمون بعد، فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن تقسم المغانم (¬١). ولم يذكر نافع ها هنا قبل أن تقسم الم…
من اشترى ما أحرز العدو، فهو جائز (¬٢).
١٣ - كتاب السير · ١٦ - باب ميراث المرتد لمن هو؟
قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا يرث المسلم الكافر (¬١).
أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى أن المرتد إذا قتل على ردته أو مات عليها كان ماله لبيت مال، المسلمين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: ميراثه لورثته من المسلمين، وكان من الحجة لهم على أهل المقالة …
قائل: فأنت لا تورثهم من المسلمين، فكذلك لا تورث المسلمين منهم، قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت، لأنا قد رأينا من يمنع الميراث بفعل كان منه، ولا يمنع ذلك الفعل أن يورث عنه، من ذلك أنا رأينا القاتل لا يرث من قتله، ورأين…
المستورد لورثته من المسلمين (¬١).
علي: وأنا على دين عيسى، فمن ربك؟ فزعم القوم أنه قال: هو ربه فقال: اقتلوه، ولم يتعرض لماله (¬٢).
٤٩٤١ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد -يعني- ابن سعيد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: إذا مات المرتد ورثه ولده (¬٣).
٤٩٤٢ - حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: ثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، أن ابن مسعود، قال: ميراثه لورثته من المسلمين (¬١).
كثير، قال: سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد، فقال: هو لأهله (¬٢).
مرةً: عن أبي الصباح، عن سعيد بن المسيب، مثله (¬١).
فقال: ماله بين ولده من المسلمين على كتاب الله (¬٢).
لورثته من المسلمين، وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر، وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضًا، وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله. ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقد…
إحياء الأرض الميتة
من أحاط حائطًا على أرض فهي له" (¬١).
من أحيا (¬٢) أرضًا مواتًا فهي له، وليس لعرق (¬٣) ظالم حق" (¬٤).
بالقول أنه أراد معنًى إلا بالتوقيف منه، أو بإجماع ممن بعده أنه أراد ذلك المعنى. فنظرنا إذ لم نجد في هذا الحديث حجةً لأحد الفريقين في غيره من الأحاديث، هل فيها ما يدل على شيء من ذلك؟
٣ نسخ
لا حمى إلا الله ورسوله" (¬١).
السابق
٩٣ / ١٣٣
التالي