جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · ٦,٦٣٢ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 92 of 133
١٣ - كتاب السير · ٦ - باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب، هل يكون له سلبه ام لا؟
ثبت القول به ووجب العمل به، وترك خلافه، ثم هذا علي ﵁، لما صار الأمر إليه حمل الناس على ذلك أيضًا. وذكروا في ذلك ما
على ما كان أبو بكر وعمر ﵄ أجرياه عليه؛ لأنَّه رأى ذلك عدلًا، ولو كان رأيه خلاف ذلك مع علمه ودينه وفضله إذًا لرده إلى ما رأى. واحتجوا في ذلك أيضًا بما
ذلك أيضًا عبد الله بن عباس ﵄ في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى. وذكروا في ذلك ما
أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربي، فكتب إليه ابن عباس: إنه لنا، وقد كان دعانا عمر بن الخطاب ﵁ لننكح منه أيمنا، ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله، ورأينا أنه لنا (¬١).
أن يضعه فيمن شاء منهم. وذكروا في ذلك ما
٤ نسخ
ذلك السهم بعض القرابة، وحرم من قرابته منه
١٣ - كتاب السير · ٨ - باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو، واحراز الغنيمة
أهل المقالة الأولى: فقد روي حديث حبيب هذا بلفظ يدل على معنى ما قلنا. فذكروا ما.
٤ نسخ
كان ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس (¬١).
نفل الثلث بعد الخمس (¬١) (¬٢).
٤٨٦٢ - حدثنا فهد، وعلي بن عبد الرحمن، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة ﵄ أن رسول الله ﷺ كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس، وينفل إذا…
٤ نسخ
٤٨٦٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ ينفلهم إذا خرجو…
٤ نسخ
٤٨٦٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قالا: ثنا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: لما قربنا من المشركين أمرنا أبو بكر ﵁ فشننا الغارة عليهم، فنفلني أبو بكر ﵁ ام…
وقيل لهم: ما لكم في هذا الحديث من حجة، ولهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم؛ لأنَّه فيه فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا. ففي ذلك دليل أن ما نفلوا منه ما نفلوا من ذلك، كان من غير ما كانت فيه سهما…
أيضًا ما يدل على صحة هذا المذهب.
لا نفل إلا بعد الخمس" (¬٢). ومعنى قوله: إلا بعد الخمس -عندنا، والله أعلم- أي: حتى يقسم الخمس، فإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة، وهو أربعة أخماس، فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر به أن يفعل ذلك من الخمس، لا …
٣ نسخ
عبيد الله: لا، إلا من جميع الغنائم، فأبى أنس أن يقبل منه، وأبي عبيد الله أن يعطيه من الخمس شيئا (¬١).
٤ نسخ
عنه، لم يقبل النفل إلا من الخمس. وقد روي مثل ذلك أيضًا عن جبلة بن عمرو.
فلم يردوا ذلك غير جبلة بن عمرو (¬١).
٣ نسخ
قائل: فقد روي أيضًا عن سعد بن أبي وقاص في هذا، فذكر
٤ نسخ
من قتل قتيلًا فله كذا وكذا درهمًا، كان ذلك جائزا أيضًا، ولو قال: من قتل قتيلًا فله عشر ما أصبنا لم يجز ذلك؛ لأن هذا لو جاز جاز أن تكون الغنيمة
أبو جعفر فذهب قوم (¬٣) إلى أنه لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: يقسم لكل من حضر الوقعة، ولمن كان غائبًا عنها في شيء من أسبابها، فمن ذلك من خرج يريدها، فلم يلحق بالإمام حتى ذهب القت…
٤ نسخ
إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله" فضرب له بسهم، ولم يضرب لأحد غاب يوم بدر غيره (¬٢).
عن حضورها بعد إرادته إياه، فيكون كمن حضرها. فهذان الحديثان أصلان، فكل من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدو فرده الإمام عن ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين، فتشاغل به حتى غنم الإمام غنيمةً فهو كمن حضر مع الإمام يسهم له في…
فكتب في ذلك إلى عمر ﵁ فكتب: عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة (¬٣).
١٣ - كتاب السير · ١٠ - باب الارض تفتح كيف ينبغي للامام ان يفعل فيها؟
خيبر (¬٢).
أبو جعفر فذهب قوم (¬٤) إلى أن الإمام إذا فتح أرضًا عنوةً وجب عليه أن يقسمها كما تقسم الغنائم، وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فقالوا: إن الإمام بالخ…
٣ نسخ
فمن ذلك ما
خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم (¬٣).
عام خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع (¬١).
كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة، فخرصها عليهم (¬٢).
لم يكن قسم خيبر بكمالها ولكنه قسم طائفةً منها
﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: ٨] فأدخلهم معهم، ثم قال ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ يريد بذلك الأنصار، فأدخلهم معهم، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ فأدخل فيها ج…
عمر لجرير: يا جرير! والله لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسمت لكم، ولكني أرى أن أرده على المسلمين، فرده، وكان ربع السواد لبجيلة، فأخذه منهم، وأعطاهم ثمانين دينارًا (¬١).
٤ نسخ
عمر ﵁ والله لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما كنت أعطيتكم فأرى أن تردوه على المسلمين، ففعل قال: فأجازني عمر ﵁ بثمانين دينارًا (¬١). قالوا: فهذا يدل على أن عمر ﵁ قد كان قسم السواد بين الناس، ثم أرضاهم بعد ذلك بما أعطاهم …
أعلم-، على الجزء الذي كان سلّمه عمر لبجيلة فملكوه، ثم أراد انتزاعه منهم، بطيب أنفسهم ولم يخرج حق تلك المرأة منه إلا بما طابت نفسها، فأعطاها عمر ما طلبت حتى رضيت فسلمت ما كان لها من ذلك، كما سلم سائر قومها حقوقهم. فهذا عن…
نفر منهم -فيهم الزبير بن العوام-، والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي
فيما
خيبر نصفين، نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفًا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا (¬١). ففي هذا الحديث بيان ما كان من رسول الله ﷺ في خيبر، وأنَّه كان أوقف نصفها لنوائبه وحاجته، وقسم بقيتها بين من شهدها من المسلمين،…
عام خيبر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابةً من المغانم فيركبها، حتى إذا أنقضها (¬٢) ردها في المغانم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم" (¬٣).
ما احتج به الأوزاعي، ولحديث رسول الله ﷺ معان ووجوه وتفسير لا يفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله عليه، فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك، وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته، وعلى ثوبه، أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة، فأما رجل مس…
أبو جعفر: فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك كان كذلك أيضًا لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها للحاجة إلى ذلك حتى لا يكون الذي أريد من حديث ابن أبي أوفى هذا غير ما أريد به من ح…
هذا القول: محمد بن الحسن ﵀. وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فقالوا: إن كان تزوجهن في عقدة واحدة، فنكاحهن كلهن باطل، ويفرق بينه وبينهن، وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة، فنكاح الأربع الأول منهن ثابت، ويفرق بينه وبين سائرهن. وممن ذ…
٤ نسخ
الرجل من ثقيف أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: "أمسك منهن أربعًا، وفارق سائرهن" (¬٢).
… مثله (¬١).
هو أصل هذا الحديث، كما رواه مالك عن الزهري، وكما رواه عبد الرزاق، وابن عيينة، عن معمر، عن الزهري، وقد رواه أيضًا عقيل، عن الزهري بما دل على الموضع الذي أخذه الزهري منه.
٣ نسخ
لغيلان بن سلمة الثقفى حين أسلم وتحته عشر نسوة: خذ منهن أربعًا، وفارق سائرهن" (¬٣). فبين عقيل في هذا عن الزهري مخرج هذا الحديث وأنَّه إنما أخذه عما بلغه عن عثمان بن محمد، عن النبي ﷺ، فاستحال أن يكون الزهري عنده في هذا شيء…
٤ نسخ
بمثل حديث أحمد بن داود، وزاد إنه كان تزوجهن في الجاهلية (¬٢).
ما حرم عليه من ذلك إلى حكم حادث بعد النكاح، فوجب له بذلك الخيار كما يجب له في الطلاق الذي ذكرنا. فإن احتجوا أيضًا في ذلك، بما
أن أختار منهن أربعًا (¬١).
أراد بقوله: اختر منهن أربعًا، أي: اختر منهن أربعًا فتزوجهن، ولا دلالة في هذا الحديث على واحد من هذين المعنيين. وإن احتجوا في ذلك أيضًا بما
السابق
٩٢ / ١٣٣
التالي