شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح معاني الآثار - ت البهرائجى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن زيد عن عبدة عن ابن المبارك عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن قتادة: أن الحسن عن ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن الإسلام (¬٣

لورثته من المسلمين، وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر، وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضًا، وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله. ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد ارتفع عن دمه، وصار دمه مباحًا، وماله محظورًا في حالة الردة، بالحظر المقدم. وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء، قتلوا أو لم يقتلوا، فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر، وكان المرتد لا يحل ماله بكفره، فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره، ثبت أنه لا يحل بقتله.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.