جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 290 of 451
كتاب النكاح · باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع وغيرهما
١٤٠٢٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ في قَولِ اللهِ ﷿: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَا…
٧ نسخ
١٤٠٢٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا مُعَلَّى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، حدثنا مُثَنَّى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ …
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، فإن لَم يَدخُلْ بها فليَنكِحِ ابنَتَها إن شاءَ" (¬٣). با…
٤ نسخ
كُلُّ امرأةٍ تَزَوَّجَها أبوكَ أوِ ابنُكَ -دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها- فهِىَ عَلَيكَ حَرامٌ (¬٢).
واللهُ أعلَمُ: ﴿مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ لِئَلَّا يَدخُلَ فيه أزواجُ الأدعياءِ، وهو مِثلُ قَولِه تَعالَى لِنَبيِّه ﵇: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أ…
٧ نسخ
كتاب النكاح · باب نسخ التبنى واباحة نكاح امراة فارقها من تبناه او ابنة من كان في الدين اخاه
ما كُنّا نَدعوه إلَّا زَيدَ بنَ محمدٍ حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (¬٢) [الأحزاب: ٥]. رَواه البخارىُّ ﵀ فى "الصحيح" عن مُعَلَّى ابنِ أسَدٍ، ورَواه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَ…
٧ نسخ
له النَّبِىُّ ﷺ: "أمسكْ عليك زوجَك واتقِ اللهَ". ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾. الآيَة. قال: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْ…
٥ نسخ
إنَّكَ أخِى فى دينِ اللهِ وكِتابِه، وهِىَ لِى حَلالٌ". رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ هَكَذا مُرسَلًا (¬٣). بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ…
٧ نسخ
فنَزَلَت (¬٣) هذه الآيَةُ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬٤). هَذا مُرسَلٌ، وبِمَعناه ذَكَرَه غَيرُه مِن أهلِ التَّفسيرِ.
ابنُ عباسٍ ﵄: الدُّخولُ واللِّماسُ هو الجِماعُ (¬١).
فى قَولِه: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]: الدُّخولُ النِّكاحُ، يُريدُ بالنِّكَاحِ الجِماعَ. وقالَ فى المسِّ واللَّمسِ والإفضاءِ نَحوَ ذَلِكَ. وبَلَغَنى عن طاوُسٍ أنَّه قال: الدُّخولُ الجِما…
٧ نسخ
له: لا تَقرَبْها؛ فإِنِّى قَد أرَدتُها فلَم أنبَسِطْ إلَيها (¬١).
إنِّى حائضٌ. فلَم أمَسَّها، فأَهَبُها لاِبنِى يَطَؤُها؟ فنَهاه القاسِمُ عن ذَلِكَ (¬٢). بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾
٧ نسخ
أبو لَهَبٍ: لَم ألقَ بَعدَكُم رَخاءً غَيرَ أنِّى سُقيتُ فى هذه مِنِّى بعَتاقَتى ثُوَيبَةَ وأَشارَ إلَى النَّقيرَةِ التى بَينَ الإبهامِ والَّتى تَليها مِنَ الأصابعِ (¬٢). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى اليَمانِ، وأَخر…
٧ نسخ
الشّافِعِىُّ ﵀ فى كِتابِ الرَّضاعِ: كان أكبَرُ ولَدِ الرَّجُلِ يَخلُفُ على امرأةِ أبيه، وكانَ الرَّجُلُ يَجمَعُ بَينَ الأُختَينِ، فنَهَى اللهُ عن أن يَكونَ مِنهُم أحَدٌ يَجمَعُ فى عُمُرِه بَينَ أُختَينِ أو يَنكِحُ ما نَك…
٤ نسخ
اللهُ ﷿: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾. يَعنِى فى نِساءِ الآباءِ؛ لأنَّ العَرَبَ كانوا يَنكِحونَ نِساءَ الآباءِ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ والصِّهرَ، ولَم يَقُلْ: إلَّا ما قَد سَلَفَ. لأنَّ العَرَبَ كانَت لا تَنكِحُ النَّسَبَ و…
٤ نسخ
حَتَّى ذَكَرَ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قَبلَ التَّحريمِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ فيما مَضَى قَبلَ التَّحريمِ.
٧ نسخ
كتاب النكاح · باب ما جاء فى تحريم الجمع بين الاختين وبين المراة وابنتها فى الوطء بملك اليمين
الشّافِعِىُّ: وهَذا مِن قَولِ عَمّارٍ إن شاءَ اللهُ فى مَعنَى القُرآنِ، وبِه نأخُذُ (¬٢).
٧ نسخ
عبدُ اللهِ هو ابنُ مَسعودٍ ﵁: يَحرُمُ مِنَ الإماءِ ما يَحرُمُ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ (¬٣).
مالكٌ: وبَلَغَنى عن الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ ﵁ مِثلُ ذَلِكَ (¬٢).
إنِّى أنهاكَ عَنهُما، ولَو جَمَعتَ بَينَهُما ولِى عَلَيكَ سُلطانٌ عاقَبتُكَ عُقوبَةً مُنكِّلَةً (¬١).
أبو] (¬٤) أحمدَ: أن أُجيزَهُما (¬٥).
ابنُ عُمَرَ: ودِدتُ (¬٣). وإِنَّما هو ابنُ عُتبَةَ لا شَكَّ فيهِ.
لا يَفعَلُه أحَدٌ مِن أهلِى ولا أحَدٌ أطاعَنى (¬٤).
٧ نسخ
فى الأُخْتَينِ المَملوكَتَينِ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، فلا آمُرُ ولا أنهَى، ولا أُحِلُّ ولا أُحَرِّمُ، ولا أفعَلُه أنا ولا أهلُ بَيتِى (¬١).
٧ نسخ
(¬٢). وَرُوِىَ عن ابنِ عباسٍ فى الجاريَةِ وابنَتِها مِثلُ هَذا (¬٣).
٧ نسخ
ابنُ عباسٍ ﵁ عِندَ ذَلِكَ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ؛ إنَّما تُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَتى مِنهُنَّ ولا يُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَةُ بَعضِهِم مِن بَعضِ؛ لِقَولِ اللهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّ…
٧ نسخ
أُختانِ وطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، قال: لا، حَتَّى يُخرِجَها مِن مِلكِهِ (¬٢).
كان لابنِ عُمَرَ ﵄ مَملوكَتانِ أُختانِ، فوَطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، فأَخرَجَ التى وطئَ مِن مِلكِهِ (¬٤). ورَوَى الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّ ابنَ عُمَرَ ﵁ قال: إذا كان لِلرَّجُلِ جا…
٤ نسخ
كتاب النكاح · باب ما جاء فى الجمع بين المراة وعمتها، وبينها وبين خالتها
الحَسَنُ البَصرِىُّ: حَتَّى يُخرِجَها مِن مَلَكَتِه (¬٢) أو يُزَوِّجَها. أخبَرَناه ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ، حدثنا مُعاذٌ، عن الأشعَثِ، عن الحَسَنِ. فذَكَرَه (¬٣).
نسختان
أن يُجمَعَ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَ المرأَةِ وخالَتِها (¬٥). لَفظُ حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدانَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن يونُسَ بنِ يَزيدَ (¬١).
٤ نسخ
لا يُجمَعُ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها" (¬٢).
لا تُنكَحُ المرأَةُ وخالَتَها، ولا المرأَةُ وعَمَّتَها" (¬٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن شَبَابَةَ وإِسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى (¬٤).
٦ نسخ
لا يُجمَعُ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَ المَرأَةِ وخالَتِها" (¬١). وفِى رِوايَةِ الشّافِعِىِّ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قالَ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن القَعنَبِىِّ …
نسختان
نَهَى عن أربَعِ نِسوَةٍ يُجمَعُ بَينَهُنَّ؛ عن المرأَةِ وعَمَّتِها، والمَرأَةِ وخالَتِها (¬٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ [بنِ رُمحٍ] (¬٤) عن اللَّيثِ (¬٥).
٦ نسخ
لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" (¬١). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسّانَ (¬٢).
داودُ [وابنُ] (¬٤) عَونٍ عن الشَّعبِىِّ عن أبى هُرَيرَةَ (¬٥).
لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا العَمَّةُ على ابنَةِ أخيها، ولا الخالَةُ على ابنَةِ أُختِها، لا الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرَى على الصُّغرَى" (¬٢).
٧ نسخ
هريرةَ ﵁ قال: نَهَى أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعنِى المرأَةَ على ابنَةِ أخيها أوِ ابنَةِ أُختِها (¬٣).
الشّافِعِىُّ ﵀. وقَد أخرَجَ البخارىُّ رِوايَةَ عاصِمٍ الأحوَلِ عن الشَّعبِىِّ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄، إلَّا أنَّهُم
كتاب النكاح · باب من يحل الجمع بينه (¬١)
هريرةَ ﵁، واللهُ أعلَمُ.
أخبرَنِى غَيرُ واحِدٍ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ جَعفَرٍ جَمَعَ بَينَ بنتِ علىٍّ وامرأةِ علىٍّ، ثُمَّ ماتَت بنت لِعَلِىٍّ فتَزَوَّجَ عَلَيها بنتًا لِعَلِىٍّ أُخرَى (¬٣). وقَد رَواه ابنُ أبى ذِئبٍ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مِهران…
نسختان
مِن أهلِ مِصرَ كانَت له صُحبَةٌ يُقالُ له: جَبَلَةُ. جَمَعَ بَينَ امرأةِ رَجُلٍ وابنَتِه مِن غَيرِها (¬٢). وعن أيّوبَ أنَّه قال: نُبِّئتُ أنَّ سَعدَ بنَ قَرْحاءَ -رَجلٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ- جَمَعَ بَينَ امرأةِ رَجُل…
٧ نسخ
أحمدُ ﵀: يَعنى ابنَتى عَمَّينِ لَه. بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]
٧ نسخ
تَحَرَّجوا مِن غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ مِنَ المُشرِكينَ، فأَنزَلَ اللهُ ﷿ فى ذَلِكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. أي فهُنَّ لَهُم (¬١) حَلالٌ إذا انقَضَت عِدَّتُهُنَّ (¬…
٧ نسخ
فى هذه الآيَةِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: كُلُّ ذاتِ زَوجٍ إتيانُها زِنًى إلَّا ما سُبيَت (¬٤).
مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: هُنَّ السَّبايا اللَّاتِى لَهُنَّ أزواجٌ، لا بأسَ بمُجامَعَتِهِنَّ إذا استُبرِئنَ (¬١).
٧ نسخ
قَولِ ابنِ عباسٍ ﵄ (¬٣).
الشيخُ ﵀: وكأنَّهُم قاسوها على المسبيَّةِ، وحَديثُ بَريرَةَ يَمنَعُ مِن هَذا القياسِ، ثُمَّ الإجماعُ أنَّ مَن زَوَّجَ أمَتَه لَم يَملِكْ وطْأَها، وهِىَ ممّا مَلَكَت يَمينُه، وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ ﵀.
٤ نسخ
الشّافِعِىُّ ﵀: لأنَّ اللهَ تَعَالَى إنَّما حَرَّمَه لحُرمَةِ الحَلالِ، والحَرامُ خِلافُ الحَلالِ. قال: ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ ﵄ قَولُنا (¬٣).
السابق
٢٩٠ / ٤٥١
التالي