لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، لا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "
لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، لا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "
١٤٠٦٢- أَمَّا حَدِيثُ دَاوُدَ فَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن أَبِي هِنْدٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن دَاوُدَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلاَ الخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، لاَ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلاَ الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
١٤٠٦٢- أَمَّا حَدِيثُ دَاوُدَ فَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا عَبدُ الوَهَّابِ بن عَطَاءٍ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن أَبِي هِنْدٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَن دَاوُدَ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلاَ الخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، لاَ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلاَ الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى. ٧/١٦٦
لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا العَمَّةُ على ابنَةِ أخيها، ولا الخالَةُ على ابنَةِ أُختِها، لا الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرَى على الصُّغرَى" (٢) .
١٣٩٤٨ - أَمَّا حَدِيثُ دَاوُدَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى"
لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا العَمَّةُ على ابنَةِ أخيها، ولا الخالَةُ على ابنَةِ أُختِها، لا الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرَى على الصُّغرَى" (¬٢).
١٣٩٤٨ - أَمَّا حَدِيثُ دَاوُدَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "