السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٠٥٣- أَخبَرنا الشَّيخ أَبو الفَتْحِ العُمَرِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي شُرَيْحٍ، حَدَّثنا أَبو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الجَعْدِ، أَخبَرنا شَرِيكٌ، عَن عَبدِ الكَرِيمِ يَعْنِي الجَزَرِيَّ، عَن نَافِعٍ قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى، فَأَخْرَجَ الَّتِي وَطِئَ مِنْ مِلْكِهِ.
ورَوَى الحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ، فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا، فَلاَ يَقْرَبِ الأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٠٥٣- أَخبَرنا الشَّيخ أَبو الفَتْحِ العُمَرِيُّ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن أَبِي شُرَيْحٍ، حَدَّثنا أَبو القَاسِمِ البَغَوِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن الجَعْدِ، أَخبَرنا شَرِيكٌ، عَن عَبدِ الكَرِيمِ يَعْنِي الجَزَرِيَّ، عَن نَافِعٍ قَالَ: كَانَ لاِبْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى، فَأَخْرَجَ الَّتِي وَطِئَ مِنْ مِلْكِهِ.
ورَوَى الحَجَّاجُ بن أَرْطَاةَ، عَن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ، فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا، فَلاَ يَقْرَبِ الأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ. ٧/١٦٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
قال: كان لابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -
مَملوكَتانِ أُختانِ، فوَطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، فأَخرَجَ التى وطئَ
مِن مِلكِهِ (٤) .
ورَوَى الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: إذا
كان لِلرَّجُلِ جاريَتانِ أُختانِ فغَشِىَ إحداهُما، فلا يَقرَبِ الأُخرَى حَتَّى يُخرِجَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كان لابنِ عُمَرَ ﵄ مَملوكَتانِ أُختانِ، فوَطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، فأَخرَجَ التى وطئَ مِن مِلكِهِ (¬٤).
ورَوَى الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّ ابنَ عُمَرَ ﵁ قال: إذا كان لِلرَّجُلِ جاريَتانِ أُختانِ فغَشِىَ إحداهُما، فلا يَقرَبِ الأُخرَى حَتَّى يُخرِجَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.