الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الأُخْرَى ؟ فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَوَلَدِي "
الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الأُخْرَى ؟ فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَوَلَدِي "
١٤٠٥٠- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ، أَخبَرنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، قال: حَدَّثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، أَخبَرنا سِمَاكٌ، عَن حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه سُئِلَ عَن الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الأُخْرَى؟ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَوَلَدِي، وَرُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا مِثْلُ هَذَا.
١٤٠٥٠- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ، أَخبَرنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ، قال: حَدَّثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا عَفَّانُ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، أَخبَرنا سِمَاكٌ، عَن حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضيَ الله عَنه سُئِلَ عَن الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الأُخْرَى؟ فَقَالَ: أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَوَلَدِي، وَرُوِيَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا مِثْلُ هَذَا. ٧/١٦٤
(٢) . وَرُوِىَ عن ابنِ عباسٍ فى الجاريَةِ وابنَتِها مِثلُ هَذا (٣) .
١٣٩٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أنبأ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنبأ سِمَاكٌ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ: "أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَوَلَدِي" ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا مِثْلُ هَذَا
(¬٢). وَرُوِىَ عن ابنِ عباسٍ فى الجاريَةِ وابنَتِها مِثلُ هَذا (¬٣).
١٣٩٣٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، أنبأ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنبأ سِمَاكٌ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ، فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ: " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَوَلَدِي "، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا مِثْلُ هَذَا