السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس محمد ابن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغانى عن معلى عن ابن المبارك عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو السهمي
١٤٠٢٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا مُعَلَّى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، حدثنا مُثَنَّى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: " إذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها فلَه أن يَتَزَوَّجَ ابنَتَها، ولَيسَ له أن يَتَزَوَّجَ أُمِّها" (¬١). مُثنَّى بنُ الصَّبّاحِ غَيرُ قَوِىٍّ (¬٢).