جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · ٢٢,٥٠٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 237 of 451
كتاب الحجر · باب البلوغ بالاحتلام
لا يُتمَ بعدَ احتِلامٍ، ولا صُماتَ يَومٍ إلَى اللَّيلِ" (¬٤).
كتاب الحجر · باب بلوغ المراة بالحيض
عائشَةُ: إذا احتَلَمَتِ المَرأةُ فعَلَيها ما على أُمَّهاتِها مِنَ السِّترِ.
لا تُقبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلا بخِمارٍ" (¬٣).
كتاب الحجر · باب البلوغ بالانبات
أُراها إلَّا قَد حاضَت" أو: "لا أُراهُما إلَّا قَد حاضَتا" (¬٢).
٧ نسخ
سلَمةَ قالَت: إذا حاضَتِ الجاريَةُ وجَبَ عَلَيها ما يَجِبُ على أُمَّها. تَقولُ: مِنَ السِّترِ (¬٣).
إن هَؤُلاءِ نَزَلوا على حُكمِكَ". قال: فإِنِّى أحكُمُ فيهِم أنْ تُقتَلَ المُقاتِلَةُ، وأن تُسبَى الذُّرّيَّةُ. فقالَ: "لَقَد حَكَمتَ فيهِم بحُكمِ اللهِ" (¬١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ وغَيرِه، و…
٧ نسخ
أنْ يُنظَرَ إلَيَّ، هَل أنبَتُّ؟ فنَظَروا إلَيَّ، فلَم يَجِدونِي أنبَتُ، فخَلَّى عَنَّى وألحَقَنِي بالسَّبىِ (¬١).
٧ نسخ
زَمَنَ قُرَيظَةَ؛ فمَن كان مِنا مُحتَلِمًا أو نَبَتَت عانته قُتِلَ. قال: فنَظَروا إلَيَّ، فلَم تكُنْ نَبَتَت عانَتِى، فتُرِكتُ (¬٢).
٧ نسخ
يَومَ قُرَيظَةَ جَرَّدوه، فلَمّا لَم يَرَوا المَواسِى جَرَت على شَعَرِه -يُريدُ عانَتَه- تَرَكوه مِنَ القَتلِ (¬٣). لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ الله.
٧ نسخ
زَمَنَ قُرَيظَةَ، فمَن كان مِنهُم مُحتَلِمًا أو نَبَتَت عانته قُتِلَ، ومَن لَم يَكُنِ احتَلَمَ أو نَبَتَت عانَتُه تُرِكَ (¬١).
أبو عُبَيدٍ: قَولُه: ابتَهَرَ: الابتِهارُ أن يَقذِفَها بنَفسِه؛ يقولُ: فعَلتُ بها. كاذِبًا، فإِن كان قَد فعَلَ فهو الابتيارُ (¬٣).
الله ﵎: اختَبِروا اليَتامَى عِندَ الحُلُمِ، فإِنْ عَرَفتُم مِنهُمُ الرُّشدَ في حالِهِم والِإصلاحَ في أموالِهِم فادفَعوا إلَيهِم أموالَهُم، وأشهِدوا عَلَيهِم (¬١).
٤ نسخ
صَلاحًا في دينِه، وحِفظًا لِمالِهِ (¬٢).
الله ﵎: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ، ولَم يُفَرِّقْ، وقالَ في آيَةِ الطَلاقِ: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. وقالَ: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُو…
نسختان
أما إنَّه (¬٣) لَو أعطَيتها أخوالَكِ كان أعظَمَ لأجرِكِ" (¬٤). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ بُكَيرٍ (¬٥).
٧ نسخ
ارضَخِى مما استَطَعتِ، ولا توعِى فيوعِىَ اللَّهُ عَلَيكِ" (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هارونَ بنِ عبدِ اللهِ وغَيرِه، ورَواه البخارىُّ عن محمدِ بنِ [عبدِ الرَّحيمِ] (¬٣) عن حَجّاجٍ (¬٤).
٧ نسخ
يا نِساءَ المُسلِماتِ، لا تَحقِرَنَّ جارَةٌ لِجارَتِها ولَو فِرْسِنَ شاةٍ" (¬٥). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ، ورَواه
كتاب الحجر · باب الخبر الذى ورد في عطية المراة بغير اذن زوجها
خَطَبَ بعدَ الصَّلاةِ في يَومِ عيدٍ، ثُمّ أتَى النِّساءَ -وظَنَّ أنَّه لَم يُسمِعْهُنَّ- وبِلالٌ مَعَه، فوَعَظَهُنَّ وأمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فجَعَلَتِ المَرأةُ تُلقِى الخاتَمَ والقُرطَ، وبِلالٌ يأخُذُ في ناحيَةِ ثَوبِه…
٧ نسخ
لا يَجوزُ لِلمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (¬١).
إذا مَلَكَ الرَّجُلُ المَرأةَ لَم تَجُز عَطيَّتُها إلَّا بإِذنِه" (¬٢)
لا يَجوزُ لاِمرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (¬٤). رَواه أبو داودَ عن موسَى بن إسماعيلَ (¬٥).
داسَةَ،
الشيخُ: الطَريقُ في هذا الحديثِ إلَى عمرِو بنِ شُعَيبٍ صَحيحٌ، ومَن أثبَتَ أحاديثَ عمرِو بنِ شُعَيبٍ لَزِمَه إثباتُ هذا، إلَّا أن الأحاديثَ التي مَضَت في البابِ قَبلَه أصَحُّ إسنادًا، وفيها وفي الآياتِ التي احتَجَّ بها ا…
كتاب الحجر · باب الحجر على البالغين بالسفه
الشافِعِيُّ: فأثبَتَ الوِلايَةَ على السَّفيهِ والضَّعيفِ والَّذِى لا يَستَطيعُ أنْ يُمِلَّ وأمَرَ وليَّه بالإملاءِ عَلَيهِ (¬١).
شَريكُه؟ قالا: لا لَعَمرِى. قال: فإِنِّى شَريكُه. فتَرَكَه (¬١).
٧ نسخ
الزُّبَيرُ: أنا شَريكُكَ في البَيعِ. وأتَى علىٌّ عثمانَ، فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ عثمانُ: كَيفَ أحجُرُ على رَجُلٍ في بَيعٍ شَريكُه فيه الزُّبَيرُ (¬٢)؟ قال الشافِعِيُّ ﵀: فعَلِيٌّ لا يَطلُبُ الحَجرَ إلَّا وهو يَراه، والز…
٦ نسخ
مِن غَيرِ أنْ يُروَى عنه إنكارُه، ودَلَّ على ذلِكَ ما:
٧ نسخ
إنْ كُنتَ غَيرَ تارِكٍ البَيعَ فقُل: ها وها (¬٤)، ولا خِلابَةَ (¬٥) ".
٧ نسخ
كتاب الحجر · باب النهى عن اضاعة المال في غير حقه
حينَ رآه لَم يَرَه بمَحَلِّ الحَجرِ عَلَيه، وفي تَركِه إنكارَ الحَجرِ دَليلٌ على جَوازِ الحَجرِ.
عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ أنَّهُم كانوا يَقولونَ: السَّفيهُ الموَلَّى…
إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُم عُقوقَ الأمَّهاتِ ووأدَ البَناتِ ومَنَعَ وهاتِ، وكَرِهَ لَكم ثَلاثًا؛ قيلَ وقالَ، وكَثرَةَ السُّؤالِ، وإِضاعَةَ المالِ" (¬٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ عن جَريرٍ، و…
٧ نسخ
إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ" (¬٢).
٧ نسخ
محمدٌ: فأخبَرَنِي عبدُ المَلِكِ [ابن سعيدِ بنِ جبَيرٍ] (¬٣) أن سعيد بن جُبَيرٍ سُئل عن إضاعَةِ المالِ قال: هو الرَّجُل يَرزُقُه الله الرِّزقَ فيَجعَلُه في حَرامٍ حَرَّمَه عَلَيهِ (¬١). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الشّ…
٦ نسخ
كتاب الصلح · باب صلح الابراء والحطيطة وما جاء في الشفاعة في ذلك
الصُّلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ" (¬٢).
يا كَعبُ، ضَعْ مِن دَينِكَ هذا". وأشارَ إلَيه؛ أىِ: الشَّطرَ، قال: نَعَم. فقَضاه (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ المُسنَدِيِّ عن عثمانَ ابنِ عُمَرَ (¬٢).
٤ نسخ
١١٤٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ أبي إسحاق المُزَكِّى، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهب، أخبرَنِي يونُ…
٧ نسخ
١١٤٥٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: وحَدَّثَنِي ابنُ مالكٍ أنَّ جابِرَ بنَ ع…
٧ نسخ
رُبَّ عَذقٍ مُذَلَّلٍ لاِبنِ الدَّحداحَه في الجَنَّةِ" (¬٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدانَ دونَ قصةِ أبي لُبابَةَ (¬٣)، وكأنَّ قِصَّةَ أبي لُبابَةَ ذَكَرَها الزُّهرِىُّ مُرسِلًا، فقَد رَواها شُعَيبُ بنُ أبي حَمزَ…
٧ نسخ
الشيخُ: ونَحنُ أيضًا لا نُجيزُ الحَطَّ إذا كان بشَرطٍ. بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ
٧ نسخ
الصُلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ" (¬١).
الصلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا" (¬١) وكَذَلِكَ رَواه أبو عامِرٍ العَقَدِيُّ عن كَثيرِ بنِ عبدِ الله (¬٢)، والاِعتِمادُ على رِوايَتِه؛ فمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ زَبالَةَ ضَ…
٦ نسخ
هذا كِتابُ عُمَرَ ﵁ إلَى أبي موسَى. فذَكَرَه وفيه: والصُّلحُ جائزٌ بَينَ الناسِ إلا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا (¬٤).
١١٤٦٦ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا داودُ بنُ أبي هِندٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان لا يَرَى بأسًا بالمُ…
١١٤٦٧ - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن عُمَرَ ابنِ أبي سلَمةَ، عن أبيه قال: صولِحَتِ امرأةُ عبدِ الرَّحمَنِ مِن نَصيبِها رُبُعِ الثُمُنِ على ثَمانينَ ألفًا (¬١). وهَذا مَحمولٌ على أنها كانَت عا…
كان إذا كان لِلرَّجُلِ عَلَيه (¬٣) الذَّهَبُ أوِ الوَرِقُ خَيَّرَه حينَ يَقضيه: أيُّ الصِّنفَينِ أحَبُّ إلَيكَ (¬٤)؟ ثُمّ يَقضيه بصَرفِ النّاسِ، أو يَصرِفُ فيُقبِضُه (¬٥)، فإِذا قبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَم يَرَ به عبدُ ال…
٧ نسخ
كتاب الصلح · باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من اجاز الصلح على الانكار
لِغُلامِه: اذهَبْ بهَذِه الدَّنانيرِ إلَى السّوقِ، فإِذا قامَت على ثَمَنٍ فأعطِها إيّاه بدَراهِمِه، وإِنْ أحَبَّ أن تَبيعَها بالدَّراهِمِ فبِعها وأعطِه دَراهِمَه.
٧ نسخ
١١٤٧٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ الفَضلِ بنِ محمدٍ الشَّعرانِيُّ، حدثنا جَدِّى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنِي مالكٌ، عن (¬١) المَقبُرِىِّ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ ﷺ…
٧ نسخ
١١٤٧١ - أخبرَنا على بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرِو بنِ البَختَرِيِّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، أخبرَنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، حدثنا أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ…
٧ نسخ
عُمَرُ ﵁: رُدّوا الخُصومَ حَتَّى يَصطَلِحوا؛ فإِنَّ فصلَ القَضاءِ يُحدِثُ بَينَ القَومِ الضَّغائنَ (¬٥).
كتاب الصلح · باب نصب الميزاب (¬٤) واشراع الجناح
عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁: رُدّوا الخُصومَ لَعَلَّهُم أن يَصطَلِحوا؛ فإِنَّه أبرأُ لِلصِّدقِ وأقَلُّ لِلحِناتِ (¬٢).
السابق
٢٣٧ / ٤٥١
التالي