السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَ مِائَةِ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَأَبْرَأَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ بِالْخَمْسِ مِائَةِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : " هَلْ وَضَعَ الْخَمْسَ مِائَةِ فِي كَفِّهِ ؟ " فَقَالُوا : لا ، فَأَمَرَ فَرُدَّ عَلَيْهِ
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١١٤٦١- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن الأَزْهَرِ، حَدَّثنا المُفَضَّلُ بن غَسَّانَ الغَلاَبِيُّ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ دِرْهَمٍ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الخَمْسمِائَةٍ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ الكِتَابَ وَأَبْرَأَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ بِالخَمْسِماِئَةٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ: هَلْ وَضَعَ الخَمْسماِئَةٍ فِي كَفِّهِ؟ فَقَالُوا: لاَ، فَأَمَرَ فَرُدَّ عَلَيْهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَنَحْنُ أَيْضًا لاَ نُجِيزُ الحَطَّ إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ.
باب صُلْحِ المُعَاوَضَةِ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ البَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي البَيْعِ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا لاَ يَجُوزُ فِي البَيْعِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١١٤٦١- أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يَحيَى بن عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن الأَزْهَرِ، حَدَّثنا المُفَضَّلُ بن غَسَّانَ الغَلاَبِيُّ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسَُ مِئَةٍ دِرْهَمٍ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الخَمْسمِائَةٍ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ الكِتَابَ وَأَبْرَأَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ بِالخَمْسَِماِئَةٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ: هَلْ وَضَعَ الخَمْسماِئَةٍ فِي كَفِّهِ؟ فَقَالُوا: لاَ، فَأَمَرَ فَرُدَّ عَلَيْهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَنَحْنُ أَيْضًا لاَ نُجِيزُ الحَطَّ إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ.٦/٦٤
- باب صُلْحِ المُعَاوَضَةِ، وَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ البَيْعِ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ فِي البَيْعِ، وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا لاَ يَجُوزُ فِي البَيْعِ.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لِلشُّهودِ: هَل وضَعَ الخَمسَمِائَةِ
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَمِائَةِ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَأَبْرَأَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ بِالْخَمْسِمِائَةِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ: "§هَلْ وَضَعَ الْخَمْسَمِائَةِ فِي كَفِّهِ؟" فَقَالُوا: لَا، فَأَمَرَ فَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ: وَنَحْنُ أَيْضًا لَا نُجِيزُ الْحَطَّ إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشيخُ: ونَحنُ أيضًا لا نُجيزُ الحَطَّ إذا كان بشَرطٍ.
بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ حَتَّى حَطَّ الْخَمْسَمِائَةِ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَأَبْرَأَهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ بِالْخَمْسِمِائَةِ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ: " هَلْ وَضَعَ الْخَمْسَمِائَةِ فِي كَفِّهِ؟ " فَقَالُوا: لَا، فَأَمَرَ فَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ: وَنَحْنُ أَيْضًا لَا نُجِيزُ الْحَطَّ إِذَا كَانَ بِشَرْطٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.