اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ ، وَلا وَهَاتِ ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ "
اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ ، وَلا وَهَاتِ ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ "
١١٤٥٣- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ بن الفَضْلِ الفَحَّامُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سُوقَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَن وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قال: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا، وَنَهَى عَن ثَلاَثٍ: عُقُوقِ الوَالِدَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَلاَ وَهَاتِ، وَنَهَى عَن ثَلاَثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ.
١١٤٥٣- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ بن الفَضْلِ الفَحَّامُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سُوقَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَن وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قال: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا، وَنَهَى عَن ثَلاَثٍ: عُقُوقِ الوَالِدَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَلاَ وَهَاتِ، وَنَهَى عَن ثَلاَثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ.٦/٦٣
إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ" (٢) .
١١٣٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْفَحَّامُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ §حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ"
إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ" (¬٢).
١١٣٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ "