السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاثًا ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ ، وَلا وَهَاتِ ، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو طاهر الفقيه عن أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعلى بن عبيد عن محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد عن كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية

١١٤٥٣- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ بن الفَضْلِ الفَحَّامُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سُوقَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَن وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قال: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا، وَنَهَى عَن ثَلاَثٍ: عُقُوقِ الوَالِدَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَلاَ وَهَاتِ، وَنَهَى عَن ثَلاَثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو طاهر الفقيه عن أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعلى بن عبيد عن محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد عن كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية

١١٤٥٣- أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ بن الفَضْلِ الفَحَّامُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن سُوقَةَ، عَن مُحَمَّدِ بن عُبَيدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَن وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قال: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاَثًا، وَنَهَى عَن ثَلاَثٍ: عُقُوقِ الوَالِدَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَلاَ وَهَاتِ، وَنَهَى عَن ثَلاَثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ.٦/٦٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ" (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو طاهر الفقيه عن أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعلى بن عبيد عن محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد عن كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية

١١٣٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْفَحَّامُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ §حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ"

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو طاهر الفقيه عن أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن الفضل الفحام عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعلى بن عبيد الطناقسي عن محمد بن سوقة الغنوي عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد الثقفي عن كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية

إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ عُقوقَ الوالِداتِ، ووأدَ البناتِ، ولا وهاتِ، ونَهَى عن ثَلاثٍ؛ قيلَ وقالَ، وِإضاعَةِ المالِ، وإِلحافِ السُّؤالِ" (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو طاهر الفقيه عن أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعلى بن عبيد عن محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد عن كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية

١١٣٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ الْفَحَّامُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَزَعَمَ وَرَّادٌ أَنَّهُ كَتَبَهُ بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: عُقُوقِ الْوَالِدَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.