السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٤٦٤- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا الحُسَيْنُ بن الحَسَنِ بن أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، أَخبَرنا أَبو يَحيَى بن أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثنا ابْنُ زَبَالَةَ، حَدَّثنا كَثِيرُ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَن كَثِيرِ بن عَبدِ اللهِ، وَالاِعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَتِهِ؛ فَمُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن زَبَالَةَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، وَرِوَايَةُ كَثِيرِ بن عَبدِ اللهِ بن عَمْرِو بن عَوْفٍ المُزَنِيِّ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى مَا قَبْلَهَا قَوِيَتَا.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٤٦٤- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا الحُسَيْنُ بن الحَسَنِ بن أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، أَخبَرنا أَبو يَحيَى بن أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثنا ابْنُ زَبَالَةَ، حَدَّثنا كَثِيرُ بن عَبدِ اللهِ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَن كَثِيرِ بن عَبدِ اللهِ، وَالاِعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَتِهِ؛ فَمُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن زَبَالَةَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، وَرِوَايَةُ كَثِيرِ بن عَبدِ اللهِ بن عَمْرِو بن عَوْفٍ المُزَنِيِّ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى مَا قَبْلَهَا قَوِيَتَا.٦/٦٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الصلحُ جائزٌ بَينَ
المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا" (١)
وكَذَلِكَ رَواه أبو عامِرٍ العَقَدِيُّ عن كَثيرِ بنِ عبدِ الله (٢) ، والاِعتِمادُ على
رِوايَتِه؛ فمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ زَبالَةَ ضَعيفٌ بمَرَّةٍ (٣) ، ورِوايَةُ كَثيرِ بنِ عبدِ اللهِ
ابنِ عمرِو بنِ عَوفٍ المُزَنِيِّ إذا انضَمَّت إلَى ما قَبلَها قَوِيَتا.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، أنبأ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نا ابْنُ زَبَالَةَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَتِهِ؛ فَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، وَرِوَايَةُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى مَا قَبْلَهَا قَوِيَتَا
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الصلحُ جائزٌ بَينَ المُسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حَرامًا أو حَرَّمَ حَلالًا" (¬١)
وكَذَلِكَ رَواه أبو عامِرٍ العَقَدِيُّ عن كَثيرِ بنِ عبدِ الله (¬٢)، والاِعتِمادُ على رِوايَتِه؛ فمُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ زَبالَةَ ضَعيفٌ بمَرَّةٍ (¬٣)، ورِوايَةُ كَثيرِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ عمرِو بنِ عَوفٍ المُزَنِيِّ إذا انضَمَّت إلَى ما قَبلَها قَوِيَتا.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، أنبأ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نا ابْنُ زَبَالَةَ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَتِهِ؛ فَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، وَرِوَايَةُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ إِذَا انْضَمَّتْ إِلَى مَا قَبْلَهَا قَوِيَتَا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.