جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 127 of 238
كتاب البيوع · باب المشتري يجد العيب وقد استغل المعيب مدة
عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضي به علي". قلت: مخلد فيه لين. مسلم الزنجي (…
كتاب البيوع · باب في البعير الشرود يريد
قضى أن الخراج بالضمان". ٨٨٠٥ - هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي "أن رجلًا اشترى غلامًا فأصاب من غلته ثم وجد به داء كان عند البائع فخاصمه إلى شريح، فقال: رد الداء بدائه ولك الغلة بالضمان".
أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها". ورواه الشافعي، عن سفيان، عن ابن شهاب. ٨٨١٠ - الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى: "في الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى أنه عيب ترد منه"…
قال: "عهدة الرقيق ثلاث ليال، فقلت لقتادة: كيف؟ قال: إذا وجد المشتري عيبًا بالسلعة؛ فإنه يردها في تلك الثلاثة أيام ولا يسأل البينة فإذا مضت الثلاث فليس له أن يردها إلا ببينة أنه اشتراها وذلك العيب بها وإلا فيمين البائع أن…
من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلًا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع".
ومن باع نخلًا. . ." الحديث.
أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".
أما إن مالك لي ثم تركه".
أن أكون مملوكًا وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يصنع شيئًا في ماله، إني سمعت رسول الله يقول: ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين".
كتاب البيوع · باب ذم بيع العصير ممن يتخذه خمرا والسيف ممن يعتدي به
٨٨١٩ - شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع كان ابن عمر يقول: "العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله، ولا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئًا ولا يعطيه أحدًا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف ولا يكتسي".
٨٨٢٠ - حنظلة، نا طاوس، عن ابن عباس: "أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئًا".
٨٨٢١ - مسلمة بن علقمة، عن سماك بن حرب، عن سلامة العجلي، عن سلمان الفارسي قال: "أتيت رسول الله ﷺ بجفنة من خبز ولحم فقال: ما هذا يا سلمان؟ قلت: صدقة فلم يأكل وقال لأصحابه كلوا. ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم، فقال: ما هذا؟ قلت…
٨٨٢٢ - عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (د) (١) عن أبي علقمة مولى لهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها…
٨٨٢٣ - يزيد بن هارون، أنا بحر السقاء، عن عبيد الله القبطي، عن أبي رجاء، عن عمران: "نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة". بحر: واهٍ. بيع البراءة
مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا فكتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودًا عليه". وقال الشافعي فيمن يبيع عب…
كتاب البيوع · باب النظر الى محاسن الجارية للشراء
لا يبرأ حتى يضع يده على الداء، وعن عطاء نحوه".
لا بأس أن يقلب الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى (مقدار) (٢) إزارها". إسناده ضعيف. ورويناه في الصلاة من حديث عيسى بن ميمون - واهٍ - عن ابن كعب. الاستبراء في البيع ٨٨٣٠ - شري…
لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر، حلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه، فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف له،…
الشافعي: لو كان هذا ثابتًا فتكون عابت بيعًا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض الصحابة في شيء، أخذنا بقول من معه القياس والذي معه القياس زيد بن أرقم وفعل ما ير…
المبتاع بخمسمائة فكل واحد منهما مدَّعٍ [و] (٤) مدعىً عليه البائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل فيتحالفان، ويبدأ بيمين البائع. ٨٨٤١ - حفص بن غياث (د) (١) عن أبي العميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشع…
الشافعي: هذا منقطع.
في سنده عن أبيه وفي متنه: "والبيع قائم بعينه". وروى إسماعيل بن عياش - وليس بحجة - عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بنحوه، وفيه: "والسلعة كما هي بعينها". ومحمد سيئ الحفظ كثير الخطأ وتابعه الحسن بن عمارة،…
له: رد علي مالي. فأبى فاختصما إلى شريح فقال: رد ماله وارجع إلى جيفتك فادفنها". كراهية مبايعة من أكثر ماله ربًا أو حرام
الشعبي بهذا، رويا من حديث أبي فروة.
إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقها".
٨٨٤٩ - شعبة، أخبرني بُرَيد بن أبي مريم، سمعت أبا الحوراء قال: "قلت للحسن بن علي: ما تذكر من النبي ﷺ قال: كان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة".
٨٨٥٠ - أبو النضر، نا أبو عقيل، عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السَعْدي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأ…
٨٨٥١ - أبو هلال، ثنا حميد بن هلال، عن رجل من قومه، عن أعرابي قال: "أتيت رسول الله وهو يخطب فقلت: يا رسول الله علمني. . ." فذكر الحديث، قال: "وكان في آخر ما حفظت أن قال: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله إلا أبدلك الله ما هو خي…
٨٨٥٢ - هشيم، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء "قلت لابن عباس: إن أبي جلّابَ الغنم وإنه يشارك اليهودي والنصراني. قال: لا يشارك يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا. قلت: ولمَ؟ قال: إنهم يُرْبون، والربا لا يحل".
٨٨٥٣ - أخبرنا الحاكم، أنا أبو عمرو بن مطر، نا يحيى بن محمد: وجدت في كتابي، عن عبيد الله بن معاذ، نا أبي، ثنا شعبة، عن مزاحم بن زفر، عن ربيع بن عبد الله "سمع رجلًا سأل ابن عمر: إن لي جارًا يأكل الربا - أو قال: خبيث الكسب …
٨٨٥٤ - مسعر، عن جواب التيمي، عن الحارث بن سويد قال: "جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال: إن لي جارًا ولا أعلم له شيئًا إلا خبيثًا أو حرامًا، وإنه يدعوني فأحْرَج أن آتيه وأتحرج أن لا آتيه. فقال: ائته وأجبه؛ فإنما (رِزهُ) (…
من اشترى سَرِقة وهو يعلم أنها سَرِقة فقد شرك في عارها وإثمها". رواه الثوري، عن مصعب، عن شرحبيل عن شيخ من أهل المدينة، عن النبي ﷺ. الشرط الذي يفسد البيع
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط".
٨٨٥٨ - يزيد بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رسول الله ﷺ نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمَن".
٨٨٥٩ - مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله "أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفيّة واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فاستفتى في ذلك عمر، فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد".
٨٨٦٠ - مالك، عن نافع: "أن عبد الله كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء". عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: " لا يحل للرجل أن يطأ فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه…
٨٨٦١ - حماد بن زيد (م) (٢) عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال الآخر: عن بيع السنين - وعن الثُنيا ورخص في العرايا".
٨٨٦٢ - زيد بن الحباب، حدثني المسعودي، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار "أن عمر أعطى امرأة ابن مسعود جارية من الخمس فباعتها من ابن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها. فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: أبا عبد الرحمن، اشتر…
بعنيه بوقية قلت: لا. قال: بعنيه بوقية. قال: فبعته فاستثنيت حُملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري: أني ماكستُك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهما لك". قال (خ) (٢): وقال شعبة، عن مغيرة،…
كتاب البيوع · باب من اشترى مملوكا ليعتقه
وقد أعيا بعيري، فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه، فلحقني النبي ﷺ فقال: بِعْنِيه. فبعته منه بخمس أواق، وقلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقيةً ث…
لا يمنعكِ ذلك فإنما الولاء لمن أعتق".
نهى عن بيع الغرر".
مثله.
حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص". هذا وإن لم يثبت فكله داخل في بيع الغرر.
يوم خيبر عن بيع المغانم قبل أن تقسم" وروي أيضًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في المغانم. قلت: هذا رواه النسائي (١) من حديث إِبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد عنه ففيه أرب…
عن عسْب الفحل".
رسول الله إنا نُطْرق ونُكْرَمُ فرخصَ في الكَرامة". خرجه الترمذي.
." فذكره. النهي عن بيع ما لا يملك
٨٨٧٤ - حماد بن سلمة، عن أيوب ح ويزيد بن إبراهيم التُستري، عن محمد بن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام "نهاني رسول الله ﷺ أبيع ما ليس عندي". ولفظ حماد: "لا تبع ما ليس عندك".
٨٨٧٥ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عمر وابن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله أرسل عتاب بن أسِيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسَلَف، ولا بيع ما لم يملك، ولا ربح ما لم ي…
السابق
١٢٧ / ٢٣٨
التالي