المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٨٨٦٠ - مالك، عن نافع: "أن عبد الله كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء". عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: " لا يحل للرجل أن يطأ فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه وإن شاء باعه، وإن شاء عتقه ليس فيه شرط". من باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعه مدة