جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 128 of 238
كتاب البيوع · باب من اشترى مملوكا ليعتقه
أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع". عمر ليس بالقوي. هكذا رواه عنه يعقوب الحضرمي، ورواه عنه وكيع فأرسله، والأصح موقوف. عمار بن خالد، نا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن…
لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر" فيه انقطاع، والصحيح هشيم عن يزيد موقوف، والثوري، عن يزيد موقوف: "أنه كره بيع السمك في الماء". النهي عن بيع حبَل الحبَلة
حبَل الحبَلة - وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها".
كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تُنتَجَ الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله عن ذلك".
عن بيعتين: الملامسة والمنابذة وعن لبستين: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء". كذا رواه سفيان ومعمر عنه. النهي عن بيع الحصاة
. النهي عن بيع العربان
٨٨٨٤ - مالك، بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ "أنه نهى عن بيع العربان" قال مالك: وذلك فيما يُرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه: أعطيك …
٨٨٨٥ - القطان وغيره، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة" وكذا رواه جماعة عن محمد. قال بعضهم: يعني أن يقول: هو لك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة. يحيى بن أبي زائدة (د) (١) عن محمد بن…
٨٨٨٦ - ابن وهب، أخبرني داود بن قيس وغيره أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه، عن جده عبد الله "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك. وقال ﷺ: "حرام (شف) (١) ما لم يضمن". النهي عن النجش
نهى عن النجش".
فجاز البيع، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء.
[وقدح] (٣) فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهمًا، وأعطاه آخر درهمين فباعه".
أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث" وكذلك رواه ابن لهيعة عن عبيد الله. ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب فقال وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله عن عطاء قال: "أدركت الناس لا يرون بأسًا بب…
كتاب البيوع · باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض
لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها". أبو الزناد (خ م) (٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" فحمله ال…
كتاب البيوع · باب لا يسوم على سوم اخيه
الشافعي: قد روي ذلك عن النبي ﷺ فإن ثبت - ولست أحفظه ثابتًا - فهو مثل لا يخطب على خطبة أخيه [ولا يسوم على سومه] (١) إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه. قال: ورسول الله ﷺ باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم …
كتاب البيوع · باب لا يبيع حاضر لباد
المؤمن [أخو] (٢) المؤمن لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبته حتى يذر".
لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه".
لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يُرزق بعضهم من بعض".
لا يبيع حاضر لباد". عُد هذا في أفراد الشافعي. وقد رواه القعنبي، عن مالك، أناه الحاكم، نا أحمد بن إسحاق الفقيه - من أصله - أنا محمد بن غالب عنه. ورواه إبراهيم بن نصر الرازي عنه. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ع…
٨٩٠٠ - العلاء (م) (٤) عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه".
٨٩٠١ - حدثنا العلوي، نا أبو حامد الحافظ، ثنا الحسن بن هارون، ثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السكري، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإ…
٨٩٠٢ - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سالم المكي أن أعرابيًا حدثه قال: "قدمت المدينة بجلوبة لي على عهد رسول الله ﷺ فنزلت على طلحة فقلت: إني لا علم لي بأهل هذه السوق فلو بعت لي. فقال: إن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد …
وأخرجه (خ) (٣).
حتى يهبط بها الأسواق".
لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا جاء السوق". قلت: كذا قال: ثنا الأوزاعي عن ابن سيرين. عبيد الله بن عمرو (د) (٣) عن أيوب السختياني، عن محمد، عن أبي هريرة "أن رسول الله نهى عن تلقي الجلب، فإن ت…
أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام". فيه دليل على صحة الاشتراء من الركبان، وإنما منعوا من بيعه بعد القبض [حتى] (٥) ينقلوه إلى السوق لئلا يُغلُّوا هناك على من يُقدّر أنه في ذلك الموضع أرخص. النهي عن بيع وسلف
كتاب البيوع · باب غبن المسترسل
من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربًا". موسى واه.
مثله.
لا يعرف والخبر باطل. كل قرض جر نفعًا فهو ربًا
إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى لك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تبن فلا تقبله فإن ذلك من الربا".
٨٩١٤ - الثوري، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: "قلت لأبي بن كعب: إني أريد الجهاد فآتي العراق فأقرض قال: إنك بأرضٍ الربا فيها كثير، فإذا أقرضت رجلًا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته".
٨٩١٥ - ابن عون، عن محمد (١) "أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر من ثمرة أرضه فردها فقال أبيّ: لم رددت عليّ هديتي وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ ! خذ عني ما ترد عليّ هديتي. وكان عمر أسلفه عشرة آلاف درهم".
٨٩١٦ - الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهمًا فجعل يهدى إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا. فقال ابن عباس: ل…
٨٩١٧ - شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد قال: "كان لنا جار سمّاك عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال: قاصّه بما أهدى لك".
٨٩١٨ - هشيم، أنا يونس وخالد، عن ابن سيرين (١)، عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - "أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربًا". وروى ابن عون عن ابن …
المعمري: لا أرى هشامًا إلا وهم، هذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس. ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه. قلت: رواه (ق) (٢) فقال: يحيى بن أبي إِسحاق.
كتاب البيوع · باب لا يسلفه سلفا على ان يقضيه خيرا منه
رجل لابن مسعود: إني استسلفت من رجل خمسمائة على أن أعيره ظهر فرسي فقال: ما أصاب منه فهو ربًا". جواز ذلك بلا شرط
٨٩٢٣ - شعبة (خ م) (٢) أنا سلمة بن كهيل، سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة "أن رجلًا تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، اشتروا له بعيرًا فأعطوه. فقالوا: إنا نجد له سنًا أفضل من سنه.…
٨٩٢٤ - أبو صالح محبوب بن موسى الفراء، أنا ابن المبارك، عن حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "أتى رجل رسول الله ﷺ يسأله فاستسلف له رسول الله شطر وسق فأعطاه إياه، فجاء الرجل يتقاضاه، فأعطاه و…
٨٩٢٥ - معاوية بن صالح (س ق) (٢) عن سعيد بن هانئ، عن العرباض بن سارية قال: "بعت من رسول الله بكرًا فجئت أتقاضاه فقلت: يا رسول الله، أقضني ثمن بكري. قال: نعم لا أقضيكها إلا بُختيّة. ثم قضاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال…
٨٩٢٦ - مسعر (خ) (٣) عن محارب بن دثار، عن جابر قال: "دخلت على رسول الله في المسجد ضحى فقال لي: قم فصل. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني".
٨٩٢٧ - الأعمش (خت م) (٤) عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: "مررت على رسول الله ﷺ ومعي بعير معتل وأنا أسوقه في آخر القوم فقال: ما شأن بعيرك هذا؟ قلت: معتل - أو (ضالع) (٥) - فأخذ بذنبه فضربه ثم قال: اركب. فلقد رأيتني في أ…
٨٩٢٨ - مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد أنه قال: "استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرًا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك! قال: قد علمت ذلك ولكن نفسي بذلك طيبة". ما جاء في…
٨٩٢٩ - جعفر بن عون، عن أبي عميس، عن ابن جعدبة، عن عبيد - هو ابن السباق - عن زينب قالت: "أعطاني رسول الله خمسين وسقًا تمرًا بخيبر وعشرين شعيرًا، فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبرها هنا بالمدينة فأقبضه …
٨٩٣٠ - خالد الحذاء، عن ابن سيرين "أنه كان لا يرى بالسفتجات بأسًا إذ كان على وجه المعروف.
٨٩٣١ - حجاج بن أرطاة، عن عطاء "أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسًا، فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراه…
٨٩٣٢ - سفيان (خ م) (١) عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: "كان لرجل على النبي ﷺ سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله. ف قال رسول الله:…
فقال: أعطه إياه فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء". فضيلة القرض
لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة".
٨٩٣٥ - عيسى بن يونس، عن سليمان بن نسير، عن قيس بن رومي، عن (سليم) (٤) بن أذْنَان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة". سليمان أبو الصباح النخعي قال البخاري: ليس بالقوي. قلت…
السابق
١٢٨ / ٢٣٨
التالي