المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها". أبو الزناد (خ م) (٤) عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" فحمله الشافعي على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خيرًا منها بأقل من الثمن فينفسخ بيع صاحبه فإن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا [فسادًا] (٥) وقد عصى الله.