المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي: لو كان هذا ثابتًا فتكون عابت بيعًا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض الصحابة في شيء، أخذنا بقول من معه القياس والذي معه القياس زيد بن أرقم وفعل ما يراه حلالًا فلا يزعم أن الله يُحبط به عمله.