جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
المهذب في اختصار السنن الكبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · ١١,٨٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 126 of 238
كتاب البيوع · باب ما جاء في الجايحة
إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق". وفي لفظ أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب: "فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا". محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال …
كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق". المزابنة والمحاقلة
نافع: "المحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل". الليث (خ م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر: "نهى رسول الله عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه ب…
نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض".
عن المحاقلة، والمزابنة". وكان عكرمة يكره بيع القصيل.
تشتري الثمر في رءوس النخل بالتمر، وأما المحاقلة: أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة". الجزاف
عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر". بيع العرايا
أرخص في بيع العرايا". عقيل (خ م) (٣) عن الزهري بنحوه ولفظه: "رخص في بيع العريّة بالرطب أو التمر [و] (٤) لم يرخص في غير ذلك".
أن تباع العرايا بخرصها تمرًا". عبيد الله بن عمر (م) (٧) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد.
نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا؛ فإنه قد أذن لهم".
الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العَريّة أن تباع بخرصها تمرًا بأكلها أهلها رُطَبًا".
يحيى: هي أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا". موسى بن عقبة (خ) (٢) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد مرفوعًا "رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا. قال موسى والعرايا: نخلات معلومات يأتيها فيشتريها". ٨٧٥٦ -…
الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة". عقيل (خ) (٥) عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن أبيه، عن زيد، عن رسول الله "أنه رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك". بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أ…
من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. فقلت لابن عباس: وكيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراههم والطعام مُرْجأُ". رواه جماعة عنه.
إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تستوفيه".
له: ألم أنبَّأ - أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله - أنك تبيع الطعام. قلت: بلى، قال: فإذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (١) حتى تستوفيه". قلت: خرجه (س) (٢) من حديث حجاج، عن ابن جريج فأسقط منه ابن صيفي ثم قال: وأخبرني …
ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".
إني قد أمرتك على أهل الله بتقوى الله ﷿ ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده". قلت: سنده جيد.
كتاب البيوع · باب قبض ما ابتاعه باكتياله
لعتاب: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرط في بيع وعن بيع وسلف". تفرد به الأيلي وهو منكر بهذا السند.
ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن". ٨٧٦٨ - الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير (١)، عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال: "قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري بيوعًا فما يحل منها وما يحرم؟ قال: يا ابن أ…
أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه". وقبض ما اشتراه جزافًا بتحويله
إذا ابتاعوا طعامًا جزافًا يُضربون في أن يبيعوا مكانهم حتى يئووه إلى رحالهم". ٨٧٧٤ - ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطانى ربحًا حسنًا، فأردت أن أض…
كتاب البيوع · باب لا يبع طعاما كيلا حتى يكتاله ثم يكيله على مشتريه منه
الأرزاق السلطانية قبل قبضها
أنه لم يكن يرى بأسًا ببيع الرزق ويقول: لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه". ولعل هذا هو المراد بما جاء في ذلك عن عمر. ٨٧٧٧ - مالك، عن نافع مولى ابن عمر (١): "أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس فباع حكيم الطعام قبل…
البيهقي ورد موصولًا من وجوه يقوي بعضها بعضًا.
٨٧٧٩ - ابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان على المنبر يقول: "إني كنت أشتري التمر كيلًا فأقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلماني وذلك من مكان قريب من المدينة بس…
٨٧٨٠ - مهدي بن ميمون، عن مطر الوراق، عن بعض أصحابه (١) "أن حكيم بن حزام وعثمان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله فأتى عليهم رسول الله ﷺ فقال: ما هذا. قالا: جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله. ق…
٨٧٨١ - عبيد الله بن موسى، نا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري".
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان". هبة المبيع قبل القبض من بائعه لآخر
٨٧٨٣ - ابن عيينة (خ) (٢) ثنا عمرو، عن ابن عمر قال: "كنا مع النبي ﷺ في سفر وكنت على بكْر صَعْب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي ﷺ لعمر: بعنيه، فقال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من …
٨٧٨٤ - ابن وهب (د) (١) وغيره، نا حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجه…
٨٧٨٥ - أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك". النهي عن التصرية
لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض". قلت: صححه (ت) (١).
عبد الله: "إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم". الحكم في المصراة
من اشترى مصراة فردها فليرد معها صاعًا من تمر لا سمراء". وبمعناه رواه (م) (٢) أيوب، عن ابن سيرين ولفظه: "ردها وصاعًا من تمر لا سمراء". أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا ابن إسحاق، نا بشر بن موسى، ثنا هوذة، نا عوف، عن محمد، …
(خ): جُميع فيه نظر.
رسول الله: "من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعًا من تمر".
أن يتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعًا من طعام - أو صاعًا من تمر". كأن هذا شك من الراوي لتتوافق الأحاديث.
الإسماعيلي: رواه ابن المبارك والقطان وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغيرهم فوقفوه.
من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر" وقد مر في مدة الخيار حديث العقدي (م) وتابعه عبد الأعلى عن قرة. أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب
كيف تبيع فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال: ليس منا من غش".
كتاب البيوع · باب صحة بيع المدلس مع ثبوت الخيار فيه
أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني".
المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا يبينه له".
لا تُصَروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها [وصاعًا] (٤) من تمر".
نواس: ويلك ذاك ابن
كتاب البيوع · باب المشتري يجد العيب وقد استغل المعيب مدة
لا عدوى" وعند (خ): "هيم".
٨٨٠١ - ابن أبي ذئب (د) (١) عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله: "الخراج بالضمان".
٨٨٠٢ - جعفر بن عون، أنا ابن أبي ذئب، عن مخلد قال: "كان بيني وبين شركائي عبد (فاقتويناه) (٢) فيما بيننا وكان منهم غائب فقدم فخاصمنا إلى هشام فقضى أن يُرَد العبد وخراجه وقد كان اجتمع من خراجه ألف درهم قال: فأتيت عروة فأخبر…
قضى أن الخراج بالضمان".
السابق
١٢٦ / ٢٣٨
التالي