المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق". وفي لفظ أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب: "فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا". محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: "بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء؟ " قال: فهذا لم يكن واردًا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها فحديث مالك، عن حميد، عن أنس فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بالجائحة.